تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (القصاص) — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
شرح
بالزّور قتلوا جميعاً « 1 » . ومثلها رواية السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السّلام ) « 2 » . ومنها : رواية الفتح بن يزيد الجرجاني ، عن أبي الحسن ( عليه السّلام ) في أربعة شهدوا على رجل أنّه زنى فرجم ، ثم رجعوا وقالوا : قد وهمنا ، يلزمون الدية ، وإن قالوا : إنّما تعمّدنا ، قتل أيّ الأربعة شاء وليّ المقتول ، وردّ الثلاثة ثلاثة أرباع الدية إلى أولياء المقتول الثاني ، ويجلد الثلاثة كلّ واحد منهم ثمانين جلدة ، وإن شاء وليّ المقتول أن يقتلهم ردّ ثلاث ديات على أولياء الشهود الأربعة ، ويجلدون ثمانين كلّ واحد منهم ، ثم يقتلهم الإمام . الحديث « 3 » . والظاهر أنّ الحدّ المذكور في مثل هذه الرواية هو حدّ القذف الذي هو ثمانون جلدة ، غاية الأمر وجود الاختلاف بين الرّوايات من جهة ظهور المرسلة في ثبوت هذا الحدّ في صورة الوهم دون العمد ، وظهور الرواية الأخيرة في عدم ثبوته في غير صورة التعمّد ، بل في التفصيل في صورة التعمّد بين ما إذا اختار قتل واحد من الأربعة ، وبين ما إذا اختار قتلهم جميعاً ، بعدم ثبوته فيه ، دونهم ، واللّازم في هذه الجهة ملاحظة موارد ثبوت القذف ، وقد تقدّم التفصيل في كتاب الحدود ، فراجع . المقام الثاني : في القصاص ، ويتصوّر فيه من جهة علم الوليّ بالكذب كالشهود وجهله ، ومن جهة تصدّيه لاستيفاء حق القصاص بالمباشرة أو اقتصاره على مجرّد المطالبة فروض : أحدها : ما إذا كان الوليّ جاهلًا بكذب الشهود ، وقد طلب القصاص باعتقاد
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 19 / 97 ، أبواب القصاص في النفس ب 64 ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 243 ، كتاب الشهادات ب 14 ح 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 19 / 97 ، أبواب القصاص في النفس ب 64 ح 2 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (القصاص) — صفحة 83 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )