تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (القصاص) — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥

[ مسألة 30 لو جرحه ثم عضّه سبع وسرتا فعليه القود ]

مسألة 30 لو جرحه ثم عضّه سبع وسرتا فعليه القود لكن مع ردّ نصف الدية ، ولو صالح الوليّ على الدية فعليها نصفها إلّا أن يكون سبب عضّ السبع هو الجارح فعليه القود ، ومع العفو على الدية عليه تمام الدية ( 1 ) .

[ مسألة 31 لو جرحه ثمّ عضّه سبع ثمّ نهشته حيّة فعليه القود مع ردّ ثلثي الدية ]

مسألة 31 لو جرحه ثمّ عضّه سبع ثمّ نهشته حيّة فعليه القود مع ردّ ثلثي الدية ، ولو صالح بها فعليه ثلثها ، وهكذا . وممّا ذكر يظهر الحال في جميع موارد اشتراك الحيوان مع الإنسان في القتل ( 2 ) .
شرح
تحققه يثبت القود ، وإن كان سبب القتل أمراً آخر غير مقصود بل ولا غير مترقّب ، فهو شبيه بالقتل بالسكين في المثال المتقدّم الذي عرفت ثبوت القصاص فيه ، فتدبّر . ( 1 ) الوجه في ثبوت القود كون الجرح مؤثِّراً في القتل بالسراية ولو لم يكن مستقلا في التأثير ، وقد عرفت أنّ مقتضى ثبوت القصاص في مورد الشركة عدم اعتبار الاستقلال في التأثير فيه ، والمقام أيضاً من هذا القبيل ، غاية الأمر كون الشركة بين الإنسان والحيوان ، وعليه فإذا أراد الوليّ القصاص فاللّازم عليه ردّ نصف الدية ، واحتمال كون اشتراك الحيوان مع الإنسان يوجب ثبوت تمام الضمان على الإنسان ؛ لعدم كون الحيوان ضامناً مدفوع بأنّ عدم ضمانه لا يستلزم كون الضمان بتمامه على الإنسان ، فلو صالح الوليّ على الدية لا يجب عليه إلّا نصفها لا تمامها . نعم يتحقق الاستقلال ويخرج من الاشتراك ما لو كان سبب العضّ هو الجارح ، كما لو ألقي المجروح إلى سبع عضّه ، فإنّ الحكم فيه ثبوت القود بلا ردّ ، ومع المصالحة على الدية يجب تمامها . ( 2 ) يظهر حكمه ممّا ذكر في المسألة السابقة . نعم ينبغي التنبيه على أنّ تعدّد
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (القصاص) — صفحة 65 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )