شرح
يغرم لو سرى الجرح بعد اقتصاصه عوضه فيقتله بالسراية من غير ردّ لما استوفاه فكذا المقام . وفي الجواهر بعد ذكر الوجهين : إلّا انّهما معاً كما ترى « 1 » .
والوجه فيه عدم كون الطرف داخلًا في النفس بصورة الإطلاق ، بل قد تقدّم فيه التفصيل « 2 » وعدم كون العفو بمنزلة القصاص في جميع الآثار ، والمسألة مشكلة ، ومقتضى الاحتياط هو الردّ .
بقي الكلام في هذا الفرع فيما لو عفا عن الجناية والسراية معاً ، فإن كان العفو في حال تحقّق السراية كما في السراية إلى الكفّ بعد تحقّقها ، فلا إشكال في صحّته وسقوط حكم الجناية والسراية معاً .
وإن كان في حال عدم تحقّقها فالمسألة خلافية . فعن الشيخ في الخلاف « 3 » الصحّة ، بل عن الشهيدين في غاية المراد « 4 » والروض « 5 » والمقدس الأردبيلي في مجمع البرهان « 6 » الميل أو القول إليها ، والمحكي عن أبي علي « 7 » والشيخ في المبسوط « 8 » والعلّامة « 9 » وولده « 10 » وغيرهم « 11 » عدم الصحّة ، واختاره
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : 42 / 427 .
( 2 ) تقدّم في ص 90 94 .
( 3 ) الخلاف : 5 / 208 مسألة 86 .
( 4 ) غاية المراد : 382 ( مخطوط ) .
( 5 ) حكى عنه في مفتاح الكرامة : 11 / 157 .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : 14 / 142 143 .
( 7 ) حكى عنه في مختلف الشيعة : 9 / 456 مسألة 135 .
( 8 ) المبسوط : 7 / 110 .
( 9 ) إرشاد الأذهان : 2 / 212 ، مختلف الشيعة : 9 / 457 مسألة 135 .
( 10 ) إيضاح الفوائد : 4 / 641 .
( 11 ) كالشهيد الثاني في مسالك الأفهام : 15 / 309 .