تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (القصاص) — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
شرح
المسالك قولًا بالعدم « 1 » ، لأنّ سنّ الصبيّ فضلة في الأصل نازلة منزلة الشعر الذي ينبت مرّة بعد أخرى « 2 » وحكى في الشرائع بعد حكمه بثبوت الأرش في صورة العود والقصاص في صورة العدم ، قولًا بأنّ في سنّ الصبي بعيراً مطلقاً « 3 » ، وفي الجواهر نقل هذا القول عن المهذب « 4 » والغنية « 5 » والكافي « 6 » والوسيلة « 7 » والإصباح « 8 » وديات المبسوط « 9 » ، بل حكى عن ظاهر الغنية الإجماع عليه ، وعن المختلف أنّ عليه عمل الأكثر « 10 » . وظاهر حكاية المحقّق إنّ هذا القول في مقابل القول بثبوت الأرش مع العود والقصاص مع عدمه ، وعليه فمقتضاه ثبوت البعير في قلع سنّ الصبي مطلقاً ، وتنطبق هذه الفتوى على الروايتين الأخيرتين بضميمة دعوى كون المراد من موردهما هو سنّ الصبيّ غير المثغر أعم من صورة العود وعدمه . ولكن يرد عليه مضافاً إلى ضعف الروايتين وعدم ثبوت جابر لهما أنّه كيف يجتمع ثبوت الشهرة وتحقّقها على الأرش والقصاص ، مع دعوى الإجماع على هذا
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : 15 / 289 . ( 2 ) جواهر الكلام : 42 / 390 . ( 3 ) شرائع الإسلام : 4 / 1011 . ( 4 ) المهذّب : 2 / 483 . ( 5 ) غنية النزوع : 418 . ( 6 ) الكافي في الفقه : 398 . ( 7 ) الوسيلة : 448 . ( 8 ) إصباح الشيعة : 505 . ( 9 ) المبسوط : 7 / 138 . ( 10 ) مختلف الشيعة : 9 / 389 مسألة 67 .