شرح
ورواية أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها تطليقة واحدة ، فقد بانت منه ، وتزوج من ساعتها إن شاءت « 1 » .
وصحيحة زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السّلام ) في رجل تزوّج امرأة بكراً ، ثم طلّقها قبل أن يدخل بها ثلاث تطليقات ، كلّ شهر تطليقة ، قال : بانت منه في التطليقة الأُولى ، واثنتان فضل ، وهو خاطب ، يتزوّجها متى شاءت وشاء بمهر جديد . قيل له : فله أن يراجعها ، إذا طلّقها تطليقة قبل أن تمضي ثلاثة أشهر ؟ قال : لا ، إنّما كان يكون له أن يراجعها لو كان دخل بها أوّلًا ، فأمّا قبل أن يدخل بها فلا رجعة له عليها ، قد بانت منه ساعة طلّقها « 2 » . ومراده ( عليه السّلام ) من الفضل هو البطلان .
وصحيحة عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سأله أبي وأنا حاضر عن رجل تزوّج امرأة فأُدخلت عليه ولم يمسّها ولم يصل إليها حتى طلّقها ، هل عليها عدّة منه ؟ فقال : إنّما العدّة من الماء ، قيل له : فإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل ؟ فقال : إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعِدّة « 3 » .
وفي روايته الأُخرى المتحدة مع هذه الرواية إضافة ، وملامسة النساء هي ( هو خ ل ) الإيقاع بهنّ « 4 » .
وصحيحة الحلبي الأُخرى ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في رجل دخل بامرأة ، قال : إذا التقى الختانان وجب المهر والعدّة « 5 » .
هامش
( 1 ) الكافي : 6 / 84 ح 6 ، الوسائل : 22 / 175 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب 1 ح 3 .
( 2 ) الكافي : 6 / 84 ح 4 ، الوسائل : 22 / 175 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب 1 ح 2 .
( 3 ) الكافي : 6 / 109 ح 6 ، الوسائل : 21 / 319 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ب 54 ح 1 .
( 4 ) الكافي : 6 / 109 ح 4 ، الوسائل : 21 / 319 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ب 54 ح 2 .
( 5 ) الكافي : 6 / 109 ح 1 ، الوسائل : 21 / 319 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ب 54 ح 3 .