تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الطلاق والمواريث) — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
شرح
بشاهدين على طهر ثم سافر وأشهد على رجعتها ، فلما قدم طلّقها من غير جماع ، أيجوز ذلك له ؟ قال : نعم قد جاز طلاقها « 1 » وغير ذلك من الروايات « 2 » الدالّة عليه . قال المحقّق في الشرائع بعد الإشارة إلى الطائفتين : وهي يعني الطائفة الثانية الأصحّ . . ومن فقهائنا من حمل الجواز على طلاق السنّة ، والمنع على طلاقه للعدّة ، وهو تحكّم « 3 » . والأظهر ترجيح الطائفة الثانية على الأولى بالشهرة الفتوائية المحقّقة بين الأصحاب « 4 » . بل قال في الجواهر : لا بأس بدعوى الإجماع معها إذ لم أجد قائلًا بالأُولى ، إلّا ما حكي عن ابن أبي عقيل « 5 » وقد لحقه الإجماع . فلا إشكال حينئذٍ في ترجيح هذه النصوص على السابقة وحملها على ضرب من الاستحباب « 6 » . والجمع الذي أشار إليه المحقّق وإن استشهد له بالخبرين ، إلّا أنّ دلالتهما على ذلك ممنوع ، ولعلّه لذا وصفه بأنّه تحكّم سيّما خبر أبي بصير قال : سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) عن الطلاق الذي لا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره ؟ فقال : أخبرك بما صنعت أنا بامرأة كانت عندي ، وأردت أن أطلّقها ، فتركتها حتى إذا طمثت وطهرت طلّقتها من غير جماع ، وأشهدت على ذلك شاهدين ، ثم تركتها حتى إذا كادت أن تنقضي عدّتها راجعتها ودخلت بها ، وتركتها حتى طمثت وطهرت ، ثم
هامش
( 1 ) التهذيب : 8 / 45 ح 141 ، الاستبصار : 3 / 281 ح 999 ، الوسائل : 22 / 144 ، أبواب أقسام الطلاق ب 19 ح 4 . ( 2 ) الوسائل : 22 / 101 110 و 142 145 ، أبواب أقسام الطلاق ب 1 ، 2 ، 18 ، 19 . ( 3 ) شرائع الإسلام : 3 / 25 . ( 4 ) مسالك الأفهام : 9 / 136 ، رياض المسائل : 7 / 134 ، نهاية المرام : 2 / 56 ، الحدائق الناضرة : 25 / 294 . ( 5 ) حكى عنه في مختلف الشيعة : 7 / 372 . ( 6 ) جواهر الكلام : 32 / 138 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الطلاق والمواريث) — صفحة 74 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )