تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الطلاق والمواريث) — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
شرح
فإنّما هي واحدة « 1 » . وغير ذلك من الروايات الدالّة عليه ، كرواية أبي بصير الطويلة المتقدّمة « 2 » . والطائفة الثانية : ما تدلّ على الصحّة وإن لم تتحقّق المواقعة ، مثل : موثّقة إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن ( عليه السّلام ) قال : قلت له : رجل طلّق امرأته ثم راجعها بشهود ثم طلّقها ، ثم بدا له فراجعها بشهوة ثم طلّقها فراجعها بشهود تبين منه ؟ قال : نعم ، قلت : كلّ ذلك في طهر واحد ، قال : تبين منه ، قلت : فإنّه فعل ذلك بامرأة حامل أتبين منه ؟ قال : ليس هذا مثل هذا « 3 » . وصحيحة عبد الحميد بن عوّاض ومحمد بن مسلم قالا : سألنا أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن رجل طلّق امرأته وأشهد على الرجعة ولم يجامع ، ثم طلّق في طهر آخر على السّنة أتثبت التطليقة الثانية بغير جماع ؟ قال : نعم ، إذا هو أشهد على الرجعة ولم يجامع كانت التطليقة ثابتة ( ثانية خ ل ) « 4 » . وصحيحة البزنطي قال : سألت الرضا ( عليه السّلام ) عن رجل طلّق امرأته بشاهدين ثم راجعها ولم يواقعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضها ، ثم طلّقها على طهر بشاهدين أيقع عليها التطليقة الثالثة وقد راجعها ولم يواقعها ؟ قال : نعم « 5 » . وحسنة علي بن راشد المضمرة قال : سألته مشافهة عن رجل طلّق امرأته
هامش
( 1 ) الكافي : 6 / 73 ح 1 ، التهذيب : 8 / 44 ح 135 ، الاستبصار : 3 / 280 ح 994 ، الوسائل : 22 / 140 ، أبواب أقسام الطلاق ب 17 ح 1 . ( 2 ) في ص 68 70 . ( 3 ) التهذيب : 8 / 92 ح 317 ، الاستبصار : 3 / 282 ح 100 ، الوسائل : 22 / 144 ، أبواب أقسام الطلاق ب 19 ح 5 . ( 4 ) التهذيب : 8 / 45 ح 139 ، الاستبصار : 3 / 281 ح 997 ، الوسائل : 22 / 143 ، أبواب أقسام الطلاق ب 19 ح 1 . ( 5 ) التهذيب : 8 / 45 ح 140 ، الاستبصار : 3 / 281 ح 998 ، الوسائل : 22 / 143 ، أبواب أقسام الطلاق ب 19 ح 2 .