تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الطلاق والمواريث) — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠

[ مسألة 1 : لو طلّقها ثلاثاً مع تخلّل رجعتين حرمت عليه ولو بعقد جديد ]

مسألة 1 : لو طلّقها ثلاثاً مع تخلّل رجعتين حرمت عليه ولو بعقد جديد ، ولا تحلّ له إلّا بعد أن تنكح زوجاً غيره ثم فارقها بموت أو طلاق وانقضت عِدّتها وحينئذٍ جاز للأوّل نكاحها ( 1 ) .
شرح
لا تكون التطليقة الثالثة إلّا بمراجعة ومواقعة بعد الرجعة ، ثم حيض وطهر بعد الحيض ، ثم طلاق بشهود حتى يكون لكلّ تطليقة طهر من تدنيس المواقعة بشهود « 1 » . إلى غير ذلك من النصوص « 2 » ، ولكن مع ذلك يكون الأمر سهلًا ؛ لأنّ المهمّ هي الأحكام المترتّبة على الأقسام لا إلى التسمية والعنوان . ( 1 ) الأصل في هذه المسألة قوله تعالىالطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍإلى قوله تعالىفَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا« 3 » . ويدلّ عليه أيضاً بعض ما تقدّم من الروايات والروايات « 4 » الأُخر أيضاً ، وينبغي أن يعلم أنّه ليس لطلاق الزوج الآخر خصوصيّة ، بل المراد حصول المفارقة بموت أو طلاق وانقضاء عدّتها ، فيصير الزوج الأوّل بتعبير الروايات المتقدّمة كأحد من الخطّاب إن شاءت تزوّجته وإن شاءت لم تتزوّجه . كما أنّه ينبغي أن يعلم أنّ نكاح الزوج الآخر لا بدّ أن يكون بنحو النكاح الدائم الذي يجري فيه الطلاق بقرينة قوله تعالىفَإِنْ طَلَّقَهاوالنكاح المنقطع
هامش
( 1 ) الكافي : 6 / 66 ح 4 ، التهذيب : 8 / 27 ح 84 ، الاستبصار : 3 / 268 ح 959 ، الوسائل : 22 / 104 و 109 ، أبواب أقسام الطلاق ب 1 ح 3 وب 2 ح 2 . ( 2 ) الوسائل : 22 / 101 110 ، أبواب أقسام الطلاق ب 1 و 2 . ( 3 ) سورة البقرة : 2 / 229 230 . ( 4 ) الوسائل : 22 / 101 110 ، أبواب أقسام الطلاق ب 1 و 2 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الطلاق والمواريث) — صفحة 70 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )