تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الطلاق والمواريث) — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
شرح
زوجها خاطباً من الخطّاب ، إن شاءت تزوّجته وإن شاءت لم تفعل ، فإن تزوّجها بمهر جديد كانت عنده على اثنتين باقيتين وقد مضت الواحدة ، فإن هو طلّقها واحدة أخرى على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ، ثم تركها حتى تمضي أقراؤها فإذا مضت أقراؤها من قبل أن يراجعها فقد بانت منه باثنتين ، وملكت أمرها وحلّت للأزواج ، وكان زوجها خاطباً من الخطّاب ، إن شاءت تزوّجته وإن شاءت لم تفعل ، فإن هو تزوّجها تزويجاً جديداً بمهر جديد كانت معه بواحدة باقية وقد مضت ثنتان ، فإن أراد أن يطلّقها طلاقاً لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ، تركها حتى إذا حاضت وطهرت أشهد على طلاقها تطليقة واحدةً ، ثم لا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره . وأمّا طلاق الرّجعة « 1 » فإن يدعها حتى تحيض وتطهر ثم يطلّقها بشهادة شاهدين ، ثم يراجعها ويواقعها ، ثم ينتظر بها الطهر فإذا حاضت وطهرت أشهد شاهدين على تطليقة أخرى ، ثم يراجعها ويواقعها ثم ينتظر بها الطهر ، فإذا حاضت وطهرت أشهد شاهدين على التطليقة الثالثة ، ثم لا تحلّ له أبداً حتى تنكح زوجاً غيره ، وعليها أن تعتدّ ثلاثة قروء من يوم طلّقها التطليقة الثالثة ، فإن طلّقها واحدة بشهود على طهر ، ثم انتظر بها حتى تحيض وتطهر ثم طلّقها قبل أن يراجعها لم يكن طلاقه الثانية طلاقاً ؛ لأنّه طلّق طالقاً ؛ لأنّه إذا كانت المرأة مطلّقة من زوجها كانت خارجة من ملكه حتى يراجعها ، فإذا راجعها صارت في ملكه ما لم يطلّقها التطليقة الثالثة ، فإذا طلّقها التطليقة الثالثة فقد خرج ملك الرجعة من يده ، فإن طلّقها على طهر بشهود ثمّ راجعها ، وانتظر بها الطهر من غير مواقعة فحاضت وطهرت ، ثم طلّقها قبل أن يدنسها بمواقعة بعد الرجعة لم يكن طلاقه لها طلاقاً ؛ لأنّه طلّقها التطليقة الثانية في طهر الأولى ، ولا ينقضي الطهر إلّا بمواقعة بعد الرجعة ، وكذلك
هامش
( 1 ) في الاستبصار : العدّة .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الطلاق والمواريث) — صفحة 69 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )