[ مسألة 10 : لو طلّق الوكيل عن الزوج لا يكتفى به مع عدل آخر في الشاهدين ]
مسألة 10 : لو طلّق الوكيل عن الزوج لا يكتفى به مع عدل آخر في الشاهدين ، كما لا يكتفى بالموكّل مع عدل آخر ( 1 ) .
[ مسألة 11 : المراد بالعدل في هذا المقام ما هو المراد به في غيره ممّا رتّب عليه بعض الأحكام ]
مسألة 11 : المراد بالعدل في هذا المقام ما هو المراد به في غيره ممّا رتّب عليه بعض الأحكام ، كما مرّ في كتاب الصلاة ( 2 ) .
شرح
وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ« 1 » مع كون الخطاب متوجّهاً إلى المطلّقين من الأزواج ، والشاهد في المفروض معلوم الفسق لا محرز العدالة . وقد تكلّمنا في بحث العدالة وفي الأمارة الشرعية عليها مفصّلًا بما لا مزيد عليه في بحث اعتبار العدالة في مرجع التقليد ، وفي بيان معناها في كتاب الاجتهاد والتقليد من هذا الكتاب في المسائل الأخيرة منه « 2 » . وأحلنا إلى ذلك في مسألة اعتبار العدالة في الشاهد من كتاب الشهادات في بحث صفات الشهود ، فراجع .
( 1 ) وجه عدم الاكتفاء أنّ الظاهر المتفاهم عرفاً من أدلّة اعتبار شاهدين عدلين من الكتاب والسنّة اعتبار شاهدين خارجين عن المطلّق ؛ ومن الواضح عدم ثبوتهما في الفرض الأوّل ؛ لأنّ المطلّق أحد الشاهدين . والوجه في عدم الاكتفاء في الفرض الثاني صدق المطلّق على الزوج الموكّل ، فلا يجوز أن يكون أحد الشاهدين بل لا بدّ أن يكون غيره ، لكن في محكي المسالك « 3 » ما يظهر منه خلاف ذلك ، ومن الواضح خلافه .
( 2 ) قد عرفت أنّ معنى العدالة في الشريعة واحد ، غاية الأمر أنّ الشارع جعل
هامش
( 1 ) سورة الطلاق : 65 / 2 .
( 2 ) تفصيل الشريعة / الاجتهاد والتقليد : 75 79 .
( 3 ) مسالك الأفهام : 9 / 115 .