تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الطلاق والمواريث) — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
شرح
بشيء ، من خالف كتاب اللَّه عزّ وجلّ ردّ إلى كتاب اللَّه عزّ وجلّ . وذكر طلاق ابن عمر « 1 » . وحكى صاحب الوسائل عن الشيخ ( قدّس سرّه ) أنّه حملها على أنّه ليس بشيء في وقوع الثلاث بل تقع واحدة . ومكاتبة عبد اللَّه بن محمد إلى أبي الحسن ( عليه السّلام ) : روى أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في الرجل يطلّق امرأته ثلاثاً بكلمة واحدة على طهر بغير جماع بشاهدين : أنّه يلزمه تطليقة واحدة ، فوقّع بخطّه : أخطأ على أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) إنّه لا يلزم الطلاق ، ويردُّ إلى الكتاب والسّنة إن شاء اللَّه « 2 » . ورواية هارون بن خارجة ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : قلت : إنّي ابتليت فطلّقت أهلي ثلاثاً في دفعة ، فسألت أصحابنا فقالوا : ليس بشيء ، وإنّ المرأة قالت : لا أرضى حتى تسأل أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) ، فقال : ارجع إلى أهلك فليس عليك شيء « 3 » . ورواية عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : إيّاكم والمطلّقات ثلاثاً في مجلس واحد ، فإنّهنّ ذوات أزواج « 4 » . ورواية عبد اللَّه بن طاوس قال : قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السّلام ) : إنّ لي ابن أخ زوّجته ابنتي وهو يشرب الشراب ويكثر ذكر الطلاق ، فقال : إن كان من إخوانك فلا شيء عليه ، وإن كان من هؤلاء فأبنها منه ، فإنّه عنى الفراق . قال : قلت : أليس قد روي
هامش
( 1 ) التهذيب : 8 / 54 ح 177 ، الاستبصار : 3 / 287 ح 1016 ، الوسائل : 22 / 63 ، أبواب مقدّمات الطلاق ب 29 ح 8 . ( 2 ) التهذيب : 8 / 56 ح 182 ، الاستبصار : 3 / 289 ح 1021 ، الوسائل : 22 / 67 ، أبواب مقدّمات الطلاق ب 29 ح 19 . ( 3 ) الخرائج والجرائح : 2 / 642 ح 49 ، الوسائل : 22 / 71 ، أبواب مقدمات الطلاق ب 29 ح 29 . ( 4 ) التهذيب : 8 / 56 ح 183 ، الاستبصار : 3 / 289 ح 1022 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 107 ح 261 ، الوسائل : 22 / 68 ، أبواب مقدّمات الطلاق ب 29 ح 20 .