تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الطلاق والمواريث) — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
. . . . . . . . . .
شرح
في مجلس واحد وهي طاهر ؟ قال : هي واحدة « 1 » . وروى صاحب الوسائل لزرارة في باب واحد في هذا المجال روايتين أو روايات ثلاث . ومن الواضح وحدتها كما مرّ مراراً . ومنها : خبر محمد بن علي الحلبي وعمر بن حنظلة جميعاً ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : الطلاق ثلاثاً في غير عدّة ، إن كانت على طهر فواحدة ، وإن لم تكن على طهر فليس بشيء « 2 » . ومنها : رواية عمرو بن البراء قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : إنّ أصحابنا يقولون : إنّ الرجل إذا طلّق امرأته مرّة أو مائة مرّة فإنّما هي واحدة ، وقد كان يبلغنا عنك وعن آبائك أنّهم كانوا يقولون : إذا طلّق مرّة أو مائة مرّة فإنّما هي واحدة ، فقال : هو كما بلغكم « 3 » . والظاهر أنّ المراد بالطلاق مرّة هو الطلاق أزيد من واحدة ، كما أنّ الظاهر أنّ المراد تقييد الصيغة بذلك لا إيقاعها كذلك ، فلا يتوهّم دلالة الرواية على حكم الفرض الأوّل ، فتدبّر . ومنها : رواية بكير بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : إن طلّقها للعدّة أكثر من واحدة ، فليس الفضل على الواحدة بطلاق « 4 » .
هامش
( 1 ) الكافي : 6 / 70 ح 1 ، الوسائل : 22 / 61 ، أبواب مقدّمات الطلاق ب 29 ح 2 . ( 2 ) الكافي : 6 / 71 ح 3 ، التهذيب : 8 / 52 ح 169 ، الاستبصار : 3 / 285 ح 1008 ، الوسائل : 22 / 61 ، أبواب مقدّمات الطلاق ب 29 ح 1 . ( 3 ) الكافي : 6 / 71 ح 4 ، الوسائل : 22 / 63 ، أبواب مقدّمات الطلاق ب 29 ح 7 . ( 4 ) التهذيب : 8 / 53 ح 172 ، الاستبصار : 3 / 286 ح 1011 ، الوسائل : 22 / 65 ، أبواب مقدّمات الطلاق ب 29 ح 12 .