تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الطلاق والمواريث) — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
شرح
كدبره أو ثقبة لا تكون من الفرجين ، فالظاهر أنّه من المصاديق الواضحة لأدلّة القرعة بعد العلم بأنّه لا يرث ميراث الرجال والنساء معاً ، ويدلّ عليه أيضاً : صحيحة الفضيل بن يسار قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن مولود ليس له ما للرجال ، ولا له ما للنساء ، قال : يقرع عليه الإمام أو المقرع ، يكتب على سهم عبد اللَّه ، وعلى سهم أمة اللَّه ، ثمّ يقول الإمام أو المقرع : اللهمَّ أنت اللَّه لا إله إلّا أنت ، عالم الغيب والشهادة ، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، بيّن لنا أمر هذا المولود ، كيف يورث ما فرضت له في الكتاب ، ثمّ تطرح السّهام في سهام مبهمة ، ثمّ تجال السهام على ما خرج ورّث عليه « 1 » . والظاهر أنّ الدعاء المزبور مستحبّ كما في بعض الروايات « 2 » الأُخر . هذا ، وعن ابني الجنيد « 3 » وحمزة « 4 » اعتبار البول ، بل عن الشيخ في الاستبصار « 5 » الميل إليه ، فإن كان يبول على مباله فهو أُنثى ، وإن كان ينحّي البول فهو ذكر ، نظراً إلى مرسل ابن بكير عنهم ( عليهم السّلام ) : في مولود ليس له ما للرجال ، ولا ما للنساء ، إلّا ثقب يخرج منه البول ، على أيّ ميراث يورّث ؟ فقال : إن كان إذا بال يتنحّى بوله ورّث ميراث الذكر ، وإن كان لا يتنحّى بوله ورّث ميراث الأُنثى « 6 » . هذا ، ولكن الرواية ضعيفة بالإرسال بل الإضمار ، فالعمل على الصحيحة .
هامش
( 1 ) الوسائل : 26 / 292 ، أبواب ميراث الخنثى ب 4 ح 2 . ( 2 ) الوسائل : 26 / 291 295 ، أبواب ميراث الخنثى ب 4 . ( 3 ) حكى عنه في مختلف الشيعة : 9 / 102 . ( 4 ) الوسيلة : 402 . ( 5 ) الاستبصار : 4 / 187 ذيل ح 702 . ( 6 ) الوسائل : 26 / 294 ، أبواب ميراث الخنثى ب 4 ح 5 .