تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الطلاق والمواريث) — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨

[ مسألة 12 : لو زوّج الصغيرة أبوها أو جدّها لأبيها بالكفو بمهر المثل أو الأكثر يرثها الزوج وترثه ]

مسألة 12 : لو زوّج الصغيرة أبوها أو جدّها لأبيها بالكفو بمهر المثل أو الأكثر يرثها الزوج وترثه ، وكذا لو زوّج الصغيرين أبوهما أو جدّهما لأبيهما ، بل لو كان التزويج بالكفو بدون مهر المثل مع عدم المفسدة فضلًا عمّا كان فيه الصلاح ، وكذا لو زوّج الحاكم في مورد جاز له التزويج ، وقد مرّ بعض ما يناسب المقام في النكاح ( 1 ) .

[ مسألة 13 : الإرث بسبب الولاء غير مبتلى به إلّا بسبب الإمامة ]

مسألة 13 : الإرث بسبب الولاء غير مبتلى به إلّا بسبب الإمامة ، فمن مات وليس له وارث من الطبقات المتقدّمة ، ولا بولاء العتق وضمان الجريرة ، ولم
شرح
الخمس ، فإنّه وإن كان ينتقل إلى العين إلّا أنّه يجوز احتمالًا التصرّف فيها ونقله إلى الذمّة ، فتدبّر جيّداً والتحقيق في محلّه . ( 1 ) الغرض من هذه المسألة بيان أنّ إرث الزوجة بالنحو المذكور وحرمانها من بعض ما تركه الميّت لا يختصّ بما إذا كان الزوجان كبيرين ، بل لو كانت الزوجة صغيرة وكان تزويجها جائزاً شرعاً ، كما إذا زوّجها أبوها أو جدّها لأبيها بالكفو بمهر المثل أو أكثر ، بل بأقلّ مع عدم المفسدة فضلًا عمّا كان فيه الصلاح ، أو زوّج الصغيرين أبوهما أو جدّهما لأبيهما بالنحو المذكور تفصيلًا في كتاب النكاح « 1 » ، أو كان التزويج صادراً من الحاكم في مورد جاز له التزويج ، يكون التوارث بينهما كالكبيرة أو كالكبيرين ؛ لإطلاق الروايات « 1 » الدالّة على ذلك من دون فرق ، نعم في اعتبار بعض الخصوصيات وعدمه كلام مرّ سابقاً .
هامش
( 1 ) تفصيل الشريعة / كتاب النكاح : فصل في أولياء العقد ، مسألة 21 . ( 1 ) الوسائل : 26 / 219 221 ، أبواب ميراث الأزواج ب 11 .