تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الطلاق والمواريث) — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
شرح
السيّد ( قدّس سرّه ) « 1 » . وقال ابن الأثير : الرَّبع : المنزل ودار الإقامة « 2 » . الثاني : ما حكي عن الشيخ « 3 » وجماعة « 4 » من المتأخّرين عنه من حرمانها من مطلق الأرض عيناً وقيمة ، خالية كانت أم مشغولة ، ولا فرق في ذلك بين أراضي الدور والمساكن وغيرهما من الأراضي ، كأراضي البساتين وغيرها ، وحرمانها من أعيان ما يكون كالأبواب والخشب والأبنية دون القيمة . الثالث : حرمانها من أراضي الدور والمساكن خاصّة عيناً وقيمةً دون أراضي غيرها من القرى والمزارع وغيرهما ، وحرمانها من عين الآلات والأبنية من الدور والمساكن دون قيمتها ، وهو المحكي عن نافع المحقّق « 5 » وجماعة أخرى « 6 » ، وحكي الميل إليه عن سيّدنا الأُستاذ البروجردي ( قدّس سرّه ) « 7 » . الرابع : حرمانها من مطلق الأرض عيناً وقيمةً ، وحرمانها من عين الأشجار دون قيمتها ، وكذا من عين ما يكون كالأبواب والطوب ، وكذا الأبنية دون القيمة ، وفي محكي الإيضاح أنّه ربما ينسب إلى أكثر المتأخّرين « 8 » . وكيف كان ، فالمتحصّل من الروايات مع الخصوصيتين المذكورتين أُمور :
هامش
( 1 ) الانتصار : 301 . ( 2 ) النهاية لابن الأثير : 2 / 189 . ( 3 ) النهاية : 642 . ( 4 ) المهذّب : 2 / 140 141 ، الوسيلة : 391 ، الكافي في الفقه : 374 ، الروضة البهية : 8 / 172 . ( 5 ) مختصر النافع : 272 . ( 6 ) المقنعة : 687 ، السرائر : 3 / 258 259 ، كشف الرموز : 2 / 463 . ( 7 ) تقريرات ثلاثة : 99 118 ، لكن قال في ص 118 : فانقدح بذلك كلّه انّ القول بعموم المنع لمطلق الأرض أظهر في الروايات ، مضافاً إلى شهرته بين من بعد الشيخ ( رحمه اللَّه ) عدا من ذكرناهم آنفاً . ( 8 ) إيضاح الفوائد : 4 / 240 . وفيه : والروايات عليه أكثر .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الطلاق والمواريث) — صفحة 472 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )