تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الطلاق والمواريث) — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
شرح
العقار لا يمكن تغييره وقلبه ، والمرأة قد يجوز أن ينقطع ما بينها وبينه من العصمة ، ويجوز تغييرها وتبديلها ، وليس الولد والوالد كذلك ؛ لأنّه لا يمكن التفصّي منهما ، والمرأة يمكن الاستبدال بها ، فما يجوز أن يجيء ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله وتغييره إذا أشبهه ، وكان الثابت المقيم على حاله كمن كان مثله في الثبات والقيام « 1 » . والرواية مضافاً إلى أنّها مكاتبة ، وقد حكي عن سيّدنا الأُستاذ العلّامة البروجردي قدّس سرّه الشريف أنّه قال : إنّ بعضهم قال : إنّ محمد بن سنان زعم أنّ الرضا ( عليه السّلام ) أجابه هكذا ضعيفة من حيث السّند ؛ لأنّ في طريق الصدوق إليه علي بن العبّاس وهو من الضعفاء « 2 » ، وقد رماه العلّامة في محكيّ رجاله بالغلوّ « 3 » . ومنها : رواية موسى بن بكر الواسطي قال : قلت لزرارة : إنّ بكيراً حدّثني عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) : أنّ النساء لا ترث امرأة ممّا ترك زوجها من تربة دار ولا أرض ، إلّا أن يقوّم البناء والجذوع والخشب ، فتعطى نصيبها من قيمة البناء ، فأمّا التربة فلا تعطى شيئاً من الأرض ، ولا تربة دار ، قال زرارة : هذا لا شكّ فيه « 4 » . ومنها : رواية الأحول ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سمعته يقول : لا يرثن النساء من العقار شيئاً ، ولهنّ قيمة البناء والشجر والنخل ، يعني : من البناء ( بالبناء ) الدّور
هامش
( 1 ) الوسائل : 26 / 211 ، أبواب ميراث الأزواج ب 6 ح 14 . ( 2 ) يراجع تقريرات ثلاثة : 103 و 108 . ( 3 ) خلاصة الأقوال : 367 . ( 4 ) الوسائل : 26 / 211 ، أبواب ميراث الأزواج ب 6 ح 15 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الطلاق والمواريث) — صفحة 469 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )