تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الطلاق والمواريث) — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
شرح
مواريثهم « 1 » . ومنها : رواية عبد الملك بن أعين ، عن أحدهما ( عليهما السّلام ) قال : ليس للنساء من الدور والعقار شيء « 2 » . وعطف العقار على الدور قرينة على أنّ المراد أرض الدور ، لا المركّبة منها ومن البيوتات . ومنها : رواية زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) ورواية طربال بن رجاء ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) : أنّ المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدوابّ شيئاً ، وترث من المال والرقيق والثياب ومتاع البيت ممّا ترك ، ويقوّم النقض والجذوع والقصب ، فتعطى حقّها منه « 3 » . قال في مجمع البحرين : والنقض بالضم والكسر : بمعنى المنقوض . واقتصر الأزهري على الضمّ وبعضهم على الكسر ، والجمع نقوض ، ومنه حديث ميراث المرأة من زوجها ، ويقوّم النقض والأبواب « 4 » . ومنها : رواية محمد بن مسلم وزرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) : أنّ النساء لا يرثن من الدور ، ولا من الضياع شيئاً ، إلّا أن يكون أحدث بناء ، فيرثن ذلك البناء « 5 » . ومنها : رواية محمد بن سنان : أنّ الرضا ( عليه السّلام ) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله : علّة المرأة أنّها لا ترث من العقار شيئاً إلّا قيمة الطوب والنقض ؛ لأنّ
هامش
( 1 ) الوسائل : 26 / 209 ، أبواب ميراث الأزواج ب 6 ح 9 . ( 2 ) الوسائل : 26 / 209 ، أبواب ميراث الأزواج ب 6 ح 10 . ( 3 ) الوسائل : 26 / 210 ، أبواب ميراث الأزواج ب 6 ح 12 . ( 4 ) مجمع البحرين : 3 / 1826 . ( 5 ) الوسائل : 26 / 210 ، أبواب ميراث الأزواج ب 6 ح 13 .