تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الطلاق والمواريث) — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
في درجتهم ، وأنّ الأقرب مقدّم وإن اتّحد سببه على الأبعد وإن تقرّب بسببين إلّا في مورد واحد تقدّم آنفاً ، ويرث أولاد العمومة والخؤولة إرث من يتقرّبون به ( 1 ) .

[ الثالث : المنتسبون بأُمّ الميّت في هذه الطبقة ]

الثالث : المنتسبون بأُمّ الميّت في هذه الطبقة سواء كان الخال أو الخالة أو أولادهما ، وسواء كانوا من قبل الأبوين أو الأب يرثون بالسّوية مطلقاً ، والمنتسبون بأبيه أي العمومة وأولادهم يرثون بالتفاوت للذكر مثل حظّ الأُنثيين ، نعم في العمومة من قبل الامّ وأولادهم لا بدّ من الاحتياط بالتصالح ( 2 ) .

[ الرابع : مع وجود أولاد العمومة من الأبوين لا يرث أولادهم من الأب فقط ]

الرابع : مع وجود أولاد العمومة من الأبوين لا يرث أولادهم من الأب فقط ، وكذا في أولاد الخؤولة ، لكن مع وجود أولاد العمومة من قبل الأبوين يرث أولاد الخؤولة من قبل الأب مع عدم أولاد الخؤولة من قبل الأبوين ، وكذا مع أولاد الخؤولة من قبل الأبوين يرث أولاد العمومة من قبل الأب مع فقد أولادهم من الأبوين ( 3 ) .
شرح
( 1 ) أمّا أصل إرث أولاد العمومة والخؤولة فهو تابع للأقربية على القاعدة المستفادة المتقدّمة ، فيرث الأقرب وإن اتّحد سببه ، دون الأبعد وإن تعدّد ، إلّا في المورد المتقدّم في المسألة السابقة ، وأمّا مقداره فيرث الأولاد إرث من يتقرّبون به ؛ لأنّهم قائمون مقامه كما لا يخفى . ( 2 ) قد ظهر وجه هذه المسألة من المسائل السابقة ، ولا حاجة إلى الإعادة أصلًا بعد كون أولاد العمومة والخؤولة يقومون مقامهم عند عدمهم على ما مرّ . ( 3 ) كما أنّه لا يرث العمومة من الأب فقط مع وجود العمومة من قبل الأبوين ،