وأُمّها السدس بالسّوية وهو نصف نصيبها ، وللأب أن يطعم أباه وأُمّه سدس أصل التركة ، وهو ربع نصيبه ، ولو كان الموجود واحداً منهما كان السدس له ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لا يرث الجدّ والجدّة لأب أو لُامّ مع وجود الأبوين أو أحدهما ؛ لأنّهما في المرتبة الثانية والأولاد والأبوين في المرتبة الأُولى ، لكن مع ذلك يستحبّ أن يطعم كلّ من الأبوين أبويه سدس أصل التركة لو زاد نصيبه من السدس ، ويدلّ عليها روايات :
منها : صحيحة جميل بن درّاج ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : أنّ رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله ) أطعم الجدّة أُمّ الأُمّ السدس وابنتها حيّة « 1 » .
ومنها : موثّقة زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) : أنّ رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله ) أطعم الجدّة السدس ، ولم يفرض لها شيئاً « 2 » .
ومثلها : ما عن زرارة قال : سمعت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) ، يقول : إنّ نبيّ اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله ) أطعم الجدّ السدس طعمة « 3 » .
ورواية إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في حديث ، قال : إنّ اللَّه فرض الفرائض فلم يقسّم للجدّ شيئاً ، وإنّ رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله ) أطعمه السدس ، فأجاز اللَّه له ذلك « 4 » .
ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه قال : دخلت على أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) وعنده أبان ابن تغلب ، فقلت : أصلحك اللَّه ، إنّ ابنتي هلكت وأُمّي حيّة ، فقال أبان : لا ليس
هامش
( 1 ) الوسائل : 26 / 136 ، أبواب ميراث الأبوين ب 20 ح 1 .
( 2 ) الوسائل : 26 / 137 ، أبواب ميراث الأبوين ب 20 ح 3 .
( 3 ) الوسائل : 26 / 137 ، أبواب ميراث الأبوين ب 20 ح 4 .
( 4 ) الوسائل : 26 / 137 ، أبواب ميراث الأبوين ب 20 ح 5 .