شرح
ويستخرج بالقرعة « 1 » ، وجعله المحقّق في الشرائع أشبه « 2 » . وكيف كان فالمستفاد من المتن الصحّة وقبول تفسيره بمعيّنة مع يمين . والإنصاف أنّه لا يصحّ رأساً لعدم التعيين وعدم كفاية النيّة فيه ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) المبسوط : 5 / 78 ، لكن لم يقل باستخراجه بالقرعة ، والحاكي هو صاحب الجواهر : 32 / 46 .
( 2 ) شرائع الإسلام : 3 / 15 .