شرح
محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : لا يحجب الامّ عن الثلث إذا لم يكن ولد إلّا أخوان أو أربع أخوات « 1 » ، وفي معتبرة البقباق عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : لا يحجب الامّ عن الثلث إلّا أخوان أو أربع أخوات لأب وأُمّ ، أو لأب « 2 » .
ورواه صاحب الوسائل في باب واحد مراراً ، تارةً بعنوان أبي العبّاس ، وأُخرى بعنوان فضل أبي العبّاس البقباق ، وثالثة بعنوان أبي العبّاس البقباق ، مع أنّ الرجل واحد والرواية واحدة .
ورواية العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) المشتملة على قوله : ولا يحجب الامّ عن الثلث الإخوة والأخوات من الامّ ما بلغوا ، ولا يحجبها إلّا أخوان ، أو أخ وأُختان ، أو أربع أخوات لأب ، أو لأب وأُمّ ، أو أكثر من ذلك « 3 » .
إلى غير ذلك من الروايات « 4 » الواردة في هذا المجال ، لكن في الآية الشريفةفَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ« 5 » ، وحيث إنّ التعبير في الآية بالجمع وأقلّه ثلاثة حكي عن ابن عبّاس عدم الاكتفاء بالذكرين « 6 » ، ولكن الروايات التي هي بمنزلة التفسير لها تكفي في ردّه .
الثاني : أن تكون الإخوة حيّاً حين موت المورّث ، فلا يكون الميّت والحمل حاجباً ؛ وذلك لعدم الصدق في هذه الحالة ، ولأجله لا يرث الميّت ولا الحمل قبل
هامش
( 1 ) الوسائل : 26 / 121 ، أبواب ميراث الأبوين ب 11 ح 4 .
( 2 ) الوسائل : 26 / 120 ، أبواب ميراث الأبوين ب 11 ح 3 .
( 3 ) الوسائل : 26 / 123 ، أبواب ميراث الأبوين ب 13 ح 1 .
( 4 ) الوسائل : 26 / 116 122 ، أبواب ميراث الأبوين ب 10 و 11 .
( 5 ) سورة النساء : 4 / 11 .
( 6 ) الخلاف : 4 / 39 مسألة 31 ، المغني لابن قدامة : 7 / 16 و 27 ، الشرح الكبير : 7 / 24 ، بداية المجتهد : 2 / 340 .