تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الطلاق والمواريث) — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١

[ الثامن : الإخوة والأخوات لا أولادهم ]

الثامن : الإخوة والأخوات لا أولادهم ، فإنّهم يمنعون الامّ عن الزيادة على السدس فريضةً وردّاً بشروط : أوّلها : أن لا يكون الأخ أقلّ من اثنين أو الأُخت أقلّ من أربع ، ويكفي الأخ الواحد والأُختان . ثانيها : أن تكون الإخوة حيّاً في الدنيا حين فوت المورّث ، فلا يكون الميّت والحمل حاجباً . ثالثها : أن تكون الإخوة مع الميّت من الأب والأُمّ أو من الأب ، فلا يحجب الأُمّي فقط . رابعها : أن يكون أب الميّت حيّاً حين موته . خامسها : أن لا يكون الإخوة والأب ممنوعين من الإرث بكفر ورقيّة وتولّد الإخوة الحاجبين من الزنا ، وكون الأب قاتلًا للمورّث ، ولو كان الإخوة الحاجبين قاتلين للمورّث ففيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط . سادسها : أن يكون بين الحاجب والمحجوب مغايرة ، ويتصوّر عدمها في الوطء بالشبهة ( 1 ) .
شرح
وسيأتي التفصيل « 1 » إن شاء اللَّه تعالى . ( 1 ) من موارد حجب النقصان حجب الإخوة والأخوات للميّت لا أولادهم ، فإنّهم يمنعون الامّ عن الزيادة على السدس مطلقاً فرضاً وردّاً وإن لم يكن هناك ولد بشروط آتية : الأوّل : أن لا يكون الأخ أقلّ من اثنين أو الأُخت أقلّ من أربع ، ففي صحيحة
هامش
( 1 ) في ص 392 393 .