تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الطلاق والمواريث) — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١

[ الثاني : وجود طبقة مقدّمة ]

الثاني : وجود طبقة مقدّمة فإنّها مانعة عن الطبقة المؤخّرة ، إلّا أن تكون ممنوعة بجهة عن الإرث .

[ الثالث : وجود درجة مقدّمة في الطبقات ]

الثالث : وجود درجة مقدّمة في الطبقات ، فإنّها مع عدم ممنوعيّتها عن الإرث مانعة عن الدرجة المتأخّرة كالولد عن ولد الولد والأخ عن ولد الأخ ( 1 ) .
شرح
أحدهما : لحوق الولد بالميّت شرعاً ، بحيث اجتمعت فيه شرائط اللحوق المتقدّمة في كتاب النكاح « 1 » . ثانيهما : الانفصال حيّاً ، بحيث كان مشتملًا على أثر الحياة من دون اعتبار الاستهلال والصياح بالخصوص ، فراجع . ( 1 ) الثاني ممّا عدّ من الموانع وجود طبقة متقدّمة من طبقات الإرث ، فإنّها مانعة عن الطبقة المؤخّرة إلّا أن تكون ممنوعة بجهة من الإرث ، ولعلّ السرّ في عدّ هذا الأمر وكذا الأمر الآتي من الموانع أنّ المراد بالمانع ما يمنع عن تأثير المقتضي في حصول المقتضى بالفتح والطبقة المتأخّرة لا يكون فيها هذا الاقتضاء ؛ لانحصار الوارث بالطبقة المتقدّمة ، إلّا أن تكون ممنوعة بجهة من الإرث ، فالأولاد والآباء إن كانوا كافرين تصل النوبة إلى الأعمام والأخوال المسلمين ، وهكذا بالإضافة إلى الدرجة والمرتبة المتقدّمة بالنسبة إلى المرتبة المتأخّرة ، فالولد إذا كان كافراً تصل النوبة إلى ولد الولد ، وهكذا ولد الأخ بالنسبة إلى الأخ ، فمانعيّة الطبقة والدرجة إنّما هي بمعنى عدم اقتضاء ثبوت الإرث في المتأخّرة مع وجود المتقدّمة ، بخلاف مثل الكفر ، فإنّ إطلاق المانع عليه يكون خالياً عن التسامح ، فإنّ اقتضاء الإرث في الكافر موجود ، غاية الأمر منع الكفر والاتّصاف به عن فعلية الإرث .
هامش
( 1 ) تفصيل الشريعة / كتاب النكاح : فصل في أحكام الأولاد والولادة .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الطلاق والمواريث) — صفحة 351 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )