تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الطلاق والمواريث) — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
شرح
وصحيحة عبد اللَّه بن سنان قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن رجل قتل امّه ، أيرثها ؟ قال : إن كان خطأً ورثها ، وإن كان عمداً لم يرثها « 1 » . لكن في مقابلهما رواية العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في حديث ، قال : ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطأً « 2 » . والمرسلة : مَن قتل أخاً له عمداً أو خطأً لم يرثه « 3 » . ولكن الشهرة التي هي أوّل المرجّحات مع الطائفة الأُولى خصوصاً مع ضعف الطائفة الثانية في نفسها . وأمّا الممنوعية من خصوص الدية فهي المشهور « 4 » بل ادّعي الإجماع « 5 » عليها ، فيدلّ عليها : صحيحة محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : المرأة ترث من دية زوجها ، ويرث من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه « 6 » . ومثلها رواية عبد اللَّه بن أبي يعفور « 7 » . ويؤيّدهما النبوي المحكي عن سنن البيهقي قال : المرأة ترث من دية زوجها وماله ، وهو يرث من ديتها ومالها ، ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمداً ، فإن قتل أحدهما صاحبه عمداً لم يرث من ديته وماله
هامش
( 1 ) الوسائل : 26 / 34 ، أبواب موانع الإرث ب 9 ح 2 . ( 2 ) الوسائل : 26 / 35 ، أبواب موانع الإرث ب 9 ح 4 . ( 3 ) المستدرك : 17 / 146 ، أبواب موانع الإرث ب 6 ح 3 . وفيه : « من قتل حميماً له . . » . ( 4 ) الدروس : 2 / 347 ، تلخيص الخلاف : 2 / 247 ، مسالك الأفهام : 13 / 38 . ( 5 ) الخلاف : 4 / 28 30 مسألة 22 ، الغنية : 330 ، السرائر : 3 / 274 ، الانتصار : 307 . ( 6 ) الوسائل : 26 / 32 ، أبواب موانع الإرث ب 8 ح 2 . ( 7 ) الوسائل : 26 / 32 ، أبواب موانع الإرث ب 8 ح 3 .