تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الطلاق والمواريث) — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥

[ الأمر الثاني في موانع الإرث ]

الأمر الثاني في موانع الإرث وهي كثيرة ؛ منها : ما يمنع عن أصله وهو حجب الحرمان ، ومنها : ما يمنع عن بعضه وهو حجب النقصان .

[ فما يمنع عن أصله أُمور ]

فما يمنع عن أصله أُمور :

[ الأوّل : الكفر بأصنافه ]

الأوّل : الكفر بأصنافه أصلياً كان أو عن ارتداد ، فلا يرث الكافر من المسلم وإن كان قريباً ، ويختصّ إرثه بالمسلم وإن كان بعيداً ، فلو كان له ابن كافر لا يرثه ولو لم يكن له قرابة نسباً وسبباً إلّا الإمام ( عليه السّلام ) ، فيختصّ إرثه به دون ابنه الكافر ( 1 ) .
شرح
( 1 ) الموانع كثيرة حتّى إنّه في محكيّ الدروس أنهاها إلى عشرين « 1 » ، وهي على قسمين : قسم منها ما يمنع عن أصله رأساً ، وهو حجب الحرمان كالكفر وأشباهه .
هامش
( 1 ) الدروس : 2 / 342 364 .