شرح
غير الحائض ، واجتماعهما في الحامل الحائض بناءً على اجتماع الحيض مع الحمل على الأقوى وغير المدخول بها الحائض ، فإنّ الترجيح مع الروايات الدالّة على جواز طلاقها في حال الحيض أيضاً ؛ لأنّه مقتضى الجمع الدلالي وتقدّم النص أو الأظهر على الظاهر ، وعلى تقدير التعارض يكون الإجماع مرجّحاً لهذه الروايات .
وأمّا الغائب ، فالمصرّح به أنّ الغائب عن زوجته في طهر مواقعتها ينتظر لأجل الطلاق مدّة يعلم بمقتضى عادتها انتقالها من القرء الذي وطأها فيه إلى وقت قرء آخر ، وإن احتمل أنّها في حال الطلاق حائض ، أو باقية على الطهر الأوّل الذي هو طهر المواقعة ، والروايات الواردة في هذا المجال على ثلاث طوائف :
الطائفة الأُولى : ما تدلّ على جواز طلاق الغائب مطلقاً ، مثل :
رواية محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السّلام ) قال : سألته عن الرجل يطلّق امرأته وهو غائب ؟ قال : يجوز طلاقه على كلّ حال ، وتعتدّ امرأته من يوم طلّقها « 1 » .
الطائفة الثانية : ما تدلّ على لزوم مضيّ شهر في طلاق الغائب ، مثل :
رواية إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : الغائب إذا أراد أن يطلّقها تركها شهراً « 2 » .
الطائفة الثالثة : ما تدلّ على لزوم مضيّ ثلاثة أشهر في طلاق الغائب ، مثل :
هامش
( 1 ) الكافي : 6 / 80 ح 7 ، التهذيب : 8 / 60 ح 195 ، الاستبصار : 3 / 294 ح 1038 ، الوسائل : 22 / 56 ، أبواب مقدمات الطلاق ب 26 ح 1 .
( 2 ) الكافي : 6 / 80 ح 3 ، التهذيب : 8 / 62 ح 202 ، الاستبصار : 3 / 295 ح 1041 ، الوسائل : 22 / 56 ، أبواب مقدمات الطلاق ب 26 ح 3 .