تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الطلاق والمواريث) — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
شرح
رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله ) : أمسك ، ووعظه ، ثم قال : اتّق اللَّه ، فإنّ لعنة اللَّه شديدة ، ثم قال : اشهد الخامسة أنّ لعنة اللَّه عليك إن كنت من الكاذبين ، قال : فشهد ، فأمر به فنحي ، ثم قال ( صلّى اللَّه عليه وآله ) للمرأة : اشهدي أربع شهادات باللَّه إنّ زوجك من الكاذبين فيما رماك به ، قال : فشهدت ، ثم قال لها : أمسكي ، فوعظها ، ثم قال لها : اتّقي اللَّه ، فإنّ غضب اللَّه شديد ، ثم قال لها : اشهدي الخامسة أنّ غضب اللَّه عليك إن كان زوجك من الصادقين فيما رماك به ، قال : فشهدت ، قال : ففرّق بينهما ، وقال لهما : لا تجتمعا بنكاحٍ أبداً بعد ما تلاعنتما « 1 » . وقد رواها المشايخ الثلاثة بأسانيد صحيحة « 2 » . هذا بالإضافة إلى رفع الحدّ ، وأمّا بالإضافة إلى نفي الولد ، ففي رواية البزنطي التي رواها في الفقيه أنّه سأل أبا الحسن الرضا ( عليه السّلام ) فقال له : أصلحك اللَّه كيف الملاعنة ؟ قال : يعقد الإمام ويجعل ظهره إلى القبلة ، ويجعل الرجل عن يمينه والمرأة والصبي عن يساره « 3 » . قال : وفي خبر آخر قوله ( عليه السّلام ) : وإن دعا أحد ولدها : ابن الزانية جلد الحدّ ، فإن ادّعى الرجل الولد بعد الملاعنة نسب إليه ولده ، ولم ترجع إليه امرأته ، فإن مات الأب ورثه الابن ، وإن مات الابن لم يرثه الأب ويكون ميراثه لأُمّه ، فإن لم يكن له أمّ فميراثه لأخواله ، ولم يرثه أحد من قبل الأب ، الحديث « 4 » .
هامش
( 1 ) الفقيه : 3 / 349 ح 1671 الكافي : 6 / 163 ح 4 ، التهذيب : 8 / 184 ح 644 ، الاستبصار : 3 / 370 ح 1322 الوسائل : 22 / 407 ، كتاب اللعان ب 1 ح 1 . ( 2 ) الفقيه : 3 / 349 ح 1671 الكافي : 6 / 163 ح 4 ، التهذيب : 8 / 184 ح 644 ، الاستبصار : 3 / 370 ح 1322 الوسائل : 22 / 407 ، كتاب اللعان ب 1 ح 1 . ( 3 ) الفقيه : 3 / 346 ح 1664 ، الوسائل : 22 / 408 ، كتاب اللعان ب 1 ح 2 . ( 4 ) الفقيه : 3 / 347 ح 1665 ، الوسائل : 22 / 408 ، كتاب اللعان ب 1 ح 3 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الطلاق والمواريث) — صفحة 291 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )