تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الطلاق والمواريث) — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
شرح
المختص به أو الغالب إطلاقه عليه ، وقد نفي وجدان الخلاف فيه في الجواهر « 1 » ، وفي صحيحة محمد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السّلام ) : قول اللَّه عزّ وجلّوَاللَّيْلِ إِذا يَغْشى« 2 »وَالنَّجْمِ إِذا هَوى« 3 » وما أشبه ذلك ، قال : إنّ للَّه أن يقسم من خلقه بما يشاء ، وليس لخلقه أن يقسموا إلّا به « 4 » . وفي صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : لا أرى أن يحلف الرجل إلّا باللَّه ، الحديث « 5 » . وفي صحيحته الأُخرى ، قول أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : أيّما رجل آلى من امرأته والإيلاء أن يقول : واللَّه لا أجامعكِ كذا وكذا ، واللَّه لأغيظنّكِ ، ثمّ يغاضبها فإنّه يتربّص به أربعة أشهر ، الحديث « 6 » . وغير ذلك ممّا يدلّ عليه ، وعليه فلا يقع لو كان الحلف بالكعبة أو القرآن أو النبيّ أو أحد الأئمّة ( عليهم السّلام ) . نعم لا ينحصر بلفظ الجلالة على ما يوهمه بعض الروايات المتقدّمة ، بل يقع بكلّ اسم له تعالى المختصّ به أو الغالب ، كما أنّه لا ينحصر باللغة العربية على ما ذكرنا . نعم لا بدّ وأن يكون مع القصد المعتبر في سائر الإيقاعات أيضاً ، كما أنّه لا يعتبر فيه الصراحة ، بل يكفي الظهور العقلائي المعتبر كما في سائر المقامات ، حيث إنّ الإفادة والاستفادة في الأكثر مبنيّتان على الظهور ، فيكفي لا أطأك
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : 33 / 298 . ( 2 ) سورة الليل : 92 / 1 . ( 3 ) سورة النجم : 53 / 1 . ( 4 ) الكافي : 7 / 449 ح 1 ، التهذيب : 8 / 277 ح 1009 ، الوسائل : 22 / 343 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الإيلاء ب 3 ح 1 . ( 5 ) الكافي : 7 / 449 ح 2 ، الوسائل : 22 / 343 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الإيلاء ب 3 ح 2 . ( 6 ) الفقيه : 3 / 339 ح 1634 ، الوسائل : 22 / 341 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الإيلاء ب 1 ح 1 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الطلاق والمواريث) — صفحة 281 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )