تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الطلاق والمواريث) — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦

[ مسألة 5 : الأقوى عدم اعتبار دوام الزوجية ]

مسألة 5 : الأقوى عدم اعتبار دوام الزوجية ، بل يقع على المتمتّع بها ( 1 ) .
شرح
وفي اشتراط الدخول تردّد ، والمرويّ اشتراطه « 1 » . والمراد بالرواية صحيحة ابن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه ( عليهما السّلام ) قال : في المرأة التي لم يدخل بها زوجها ، قال : لا يقع عليها إيلاء ولا ظهار « 2 » . وصحيحة الفضيل بن يسار ، عن الصادق ( عليه السّلام ) : في رجل مملك ظاهر من امرأته ، فقال : لا يكون ظهار ولا إيلاء حتى يدخل بها « 3 » . وهذه الروايات تصلح لتخصيص عموم الآية الشامل لغير المدخول بها أيضاً ، وإن ذهب المفيد « 4 » والمرتضى « 5 » وسلّار « 6 » وابن إدريس « 7 » وابن زهرة « 8 » إلى القول بعدم الاشتراط ، نظراً إلى العموم المذكور . ( 1 ) في وقوع الظهار على المتمتّع بها خلاف ، الأشهر بل المشهور « 9 » الوقوع ، كما اختاره المحقّق في الشرائع « 10 » وتبعه الماتن ( قدّس سرّه ) ، والمحكي عن الحلّي « 11 » وظاهر
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : 3 / 64 . ( 2 ) التهذيب : 8 / 21 ح 65 ، الوسائل : 22 / 316 ، كتاب الظهار ب 8 ح 2 . ( 3 ) الكافي : 6 / 158 ح 21 ، الوسائل : 22 / 316 ، كتاب الظهار ب 8 ح 1 . ( 4 ) المقنعة : 524 . ( 5 ) لم نجده فيما عندنا من كتبه ، نعم نسبه إليه ابن إدريس في السرائر : 2 / 710 . ( 6 ) المراسم : 162 . ( 7 ) السرائر : 2 / 710 . ( 8 ) الغنية : 367 . ( 9 ) مسالك الأفهام : 9 / 495 ، الحدائق الناضرة : 25 / 665 ، رياض المسالك : 7 / 449 ، جواهر الكلام : 33 / 124 . ( 10 ) شرائع الإسلام : 3 / 64 . ( 11 ) السرائر : 2 / 709 .