تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الطلاق والمواريث) — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤

[ مسألة 20 : طلاق المبارأة بائن ليس للزوج الرجوع فيه ]

مسألة 20 : طلاق المبارأة بائن ليس للزوج الرجوع فيه ، إلّا أن ترجع الزوجة في الفدية قبل انقضاء العدّة ، فله الرجوع إليها حينئذٍ ( 1 ) .
شرح
ما ذكرنا فالأقوى أن لا يكون أكثر من المهر ، والأحوط أن يكون أقلّ . الثالث : لزوم الإتيان بصيغة الطلاق في المبارأة ، والاحتياط في الخلع بالجمع بين صيغة الطلاق وعنوان الخلع ، وقد تعرّضنا لذلك في شرح المسألة السابقة فراجع ، ونضيف هنا وجود الاتفاق على توقّف الافتراق في المبارأة على صيغة الطلاق بخلاف الخلع . ( 1 ) حكم هذه المسألة حكم الخلع على ما تقدّم « 1 » من كونه بائناً لا يجوز في نفسه للزوج الرجوع فيه ، إلّا أن ترجع الزوجة في الفدية قبل انقضاء العدّة فله الرجوع إليها حينئذٍ ، وقد عرفت « 2 » عدم البعد عن اختصاص ذلك بصورة علم الزوج بذلك ، وإلّا فلا يجوز لها الرجوع في البذل فراجع . كما أنّك عرفت « 3 » عدم جريانها بالنسبة إلى الطلاق الثالث الذي لا يجوز للزوج الرجوع في عدّتها ، فضلًا عن الصغيرة واليائسة اللّتين لا عدّة لهما أصلًا ؛ لأنّه لا مجال للزوج الرجوع بوجه ، واختصاص الرجوعين بذات العدّة التي أمكن للزوج الرجوع فيها ، فتدبّر جيّداً . هذا تمام الكلام في شرح كتابي الخلع والمباراة بعد شرح كتاب الطلاق ، ويتلوه شرح كتاب الظهار إن شاء اللَّه تعالى .
هامش
( 1 ) في ص 246 250 . ( 2 ) في ص 246 250 . ( 3 ) في ص 249 .