تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الطلاق والمواريث) — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
شرح
لم يصحّ بين ذلك « 1 » . ورواية أُخرى لأبي العباس ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : قلت له : رجل طلّق امرأته وهو مريض تطليقة ، وقد كان طلّقها قبل ذلك تطليقتين ، قال : فإنّها ترثه إذا كان في مرضه ، قلت : فما حدّ ذلك ؟ قال : لا يزال مريضاً حتى يموت وإن طال ذلك إلى سنة « 2 » . ورواية الحذاء ، وعن مالك بن عطية ، عن أبي الورد كليهما ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : إذا طلّق الرجل امرأته تطليقة في مرضه ، ثمّ مكث في مرضه حتى انقضت عدّتها ، فإنّها ترثه ما لم تتزوّج ، فإن كانت تزوّجت بعد انقضاء العدّة فإنّها لا ترثه « 3 » . ومرسلة عبد الرحمن بن الحجاج ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال في رجل طلّق امرأته وهو مريض ، قال : إن مات في مرضه ولم تتزوّج ورثته ، وإن كانت تزوّجت فقد رضيت بالذي صنع لا ميراث لها « 4 » . ورواية محمد بن القاسم الهاشمي قال : سمعت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) يقول : لا ترث المختلعة ولا المبارأة ولا المستأمرة في طلاقها من الزوج شيئاً إذا كان ذلك منهنّ في
هامش
( 1 ) الكافي : 6 / 122 ح 5 ، التهذيب : 8 / 78 ح 264 ، الاستبصار : 3 / 305 ح 1084 ، الوسائل : 22 / 153 ، أبواب أقسام الطلاق ب 22 ح 7 . ( 2 ) الكافي : 6 / 122 ح 6 ، الوسائل : 22 / 153 ، أبواب أقسام الطلاق ب 22 ح 8 . ( 3 ) الكافي : 6 / 121 ح 2 ، التهذيب : 8 / 77 ح 262 ، الاستبصار : 3 / 304 ح 1082 ، الوسائل : 22 / 152 ، أبواب أقسام الطلاق ب 22 ح 5 . ( 4 ) الكافي : 6 / 121 ح 3 ، التهذيب : 8 / 77 ح 263 ، الاستبصار : 3 / 305 ح 1083 ، الوسائل : 22 / 153 ، أبواب أقسام الطلاق ب 22 ح 6 .