تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الطلاق والمواريث) — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩

[ مسألة 11 : لو طلّقها مريضاً ترثه الزوجة ما بين الطلاق وبين سنة ]

مسألة 11 : لو طلّقها مريضاً ترثه الزوجة ما بين الطلاق وبين سنة ؛ بمعنى أنّه إن مات الزوج بعد ما طلّقها في حال المرض بالمرض المزبور لا بسبب آخر على الأقرب ، فإن كان موته بعد سنة من حين الطلاق ولو يوماً أو أقل لا ترثه ، وإن كان بمقدار سنة وما دونها ترثه سواء كان الطلاق رجعيّاً أو بائناً ، وذلك بشروط ثلاثة : الأوّل : أن لا تتزوّج المرأة ، فلو تزوّجت بعد انقضاء عدّتها ثمّ مات الزوج لم ترثه . الثاني : أن لا يبرأ من المرض الذي طلّقها فيه ، فلو برأ منه ثم مرض ومات
شرح
نعم ، لو كانت المطلقة بائناً حاملًا من زوجها استحقّت النفقة والكسوة والسكنى عليه حتى تضع حملها ، إلّا أنّها سكنى نفقة لا سكنى اعتداد على وجه يحرم عليه إخراجها إلى منزل آخر لائق بحالها ، ويحرم عليها الخروج كما في الجواهر « 1 » . وتقدّم « 2 » الكلام أيضاً في أنّ هذه النفقة للحمل أو الحامل والآثار المترتّبة على الاحتمالين ، وهل تثبت النفقة أيضاً في الوطء بالشبهة لو كانت حاملًا من الواطئ ؟ قال الشيخ : نعم « 3 » ، وقد استشكل فيه المحقق في الشرائع بقوله : وفيه إشكال ينشأ من توهّم اختصاص النفقة بالمطلقة الحامل دون غيرها من البائنات « 4 » ، وذكر في الجواهر : أنّه ليس من التوهّم بل هو المتحقّق ، فالظاهر أنّه لا نفقة لها مطلقاً « 5 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : 32 / 339 . ( 2 ) تفصيل الشريعة / كتاب النكاح : فصل في النفقات ، مسألة 6 . ( 3 ) المبسوط : 6 / 28 و 5 / 275 . ( 4 ) شرائع الإسلام : 3 / 43 . ( 5 ) جواهر الكلام : 32 / 340 .