تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الطلاق والمواريث) — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤

[ مسألة 13 : لا يشترط في المبعوث والمكتوب إليه والمستخبر منهم من المسافرين العدالة ]

مسألة 13 : لا يشترط في المبعوث والمكتوب إليه والمستخبر منهم من المسافرين العدالة بل تكفي الوثاقة ( 1 ) .

[ مسألة 14 : لا يعتبر أن يكون الفحص بالبعث أو الكتابة ونحوها من الحاكم ]

مسألة 14 : لا يعتبر أن يكون الفحص بالبعث أو الكتابة ونحوها من الحاكم ، بل يكفي كونه من كلّ أحد حتى نفس الزوجة إذا كان بأمره بعد رفع الأمر إليه ( 2 ) .
شرح
عرفيّاً مختلفاً باختلاف الأزمنة والأمكنة ، كما أنّه يلاحظ بالإضافة إلى الصقع الذي يحتمل وجوده فيه ، ومع العلم بعدمه في صقع خاص لا مجال للبحث إليه ولا للطلب فيه ، ومع احتمال وجوده في شيء من أصقاع معيّنة يجب التفحص بالإضافة إلى جميع تلك الأصقاع ، فالمقام من هذه الجهة نظير الطلب بالنسبة إلى الماء في باب التيمّم ، حيث إنّ وجوب الطلب ينحصر بجهة يحتمل فيها وجود الماء ، كما تقدّم في باب التيمّم « 1 » . ( 1 ) في محكيّ المسالك : يعتبر في الرسول العدالة ليركن إلى خبره حيث لا يظهر ولا يشترط التعدّد ؛ لأنّه من باب الخبر لا الشهادة وإلّا لم تسمع إلى آخره « 2 » . ولكن الظاهر أنّه إذا لم يكن من باب الشهادة ، بل كان من باب الخبر ، لا يعتبر فيه العدالة أيضاً ؛ لعدم الاعتبار في الخبر إلّا الوثاقة ، ويدلّ على اعتبار الوثاقة هنا أنّه بدونها لا تظهر فائدة للاستعلام والاستخبار ، ولا أثر للبعث والفحص والطلب كما لا يخفى . ( 2 ) اللّازم هو الفحص والطلب بالبعث أو الكتابة ونحوها من الوالي الحاكم
هامش
( 1 ) تفصيل الشريعة / كتاب الطهارة ، بحث التيمّم : 216 . ( 2 ) مسالك الأفهام : 9 / 287 .