تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الطلاق والمواريث) — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
شرح
لم يوجد له أثر أمر الوالي وليّه أن ينفق عليها ، فما أنفق عليها فهي امرأته ، قال : قلت : فإنّها تقول : فإنّي أريد ما تريد النساء ، قال : ليس ذاك لها ولا كرامة ، فإن لم ينفق عليها وليه أو وكيله أمره أن يطلّقها ، فكان ذلك عليها طلاقاً واجباً « 1 » . ورواية أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في امرأة غاب عنها زوجها أربع سنين ، ولم ينفق عليها ولم تدر أحيّ هو أم ميّت أيجبر وليّه على أن يطلّقها ؟ قال : نعم ، وإن لم يكن له وليّ طلّقها السلطان ، قلت : فإن قال الولي : أنا أنفق عليها ، قال : فلا يجبر على طلاقها ، قال : قلت : أرأيت إن قالت : أنا أريد مثل ما تريد النساء ولا أصبر ولا أقعد كما أنا ؟ قال : ليس لها ذلك ، ولا كرامة إذا أنفق عليها « 2 » . ورواية السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه أنّ عليّاً ( عليهم السّلام ) قال في المفقود : لا تتزوّج امرأته حتى يبلغها موته أو طلاق أو لحوق بأهل الشرك « 3 » . ومرسلة الصدوق قال : وفي رواية أخرى أنّه إن لم يكن للزوج وليّ طلّقها الوالي ويُشهد شاهدين عدلين ، فيكون طلاق الوالي طلاق الزوج ، وتعتدّ أربعة أشهر وعشراً ثم تزوّج إن شاءت « 4 » . وموثّقة سماعة قال : سألته عن المفقود ، فقال : إن علمت أنّه في أرض فهي منتظرة له أبداً حتى يأتيها موته أو يأتيها طلاق ، وإن لم تعلم أين هو من الأرض ولم يأتها منه كتاب ولا خبر ، فإنّها تأتي الإمام فيأمرها أن تنتظر أربع سنين ، فيطلب في الأرض ، فإن لم يوجد له خبر حتى تمضي الأربع سنين أمرها أن تعتدّ
هامش
( 1 ) الكافي : 6 / 147 ح 1 ، الوسائل : 22 / 158 ، أبواب أقسام الطلاق ب 23 ح 4 . ( 2 ) الكافي : 6 / 148 ح 3 ، الوسائل : 22 / 158 ، أبواب أقسام الطلاق ب 23 ح 5 . ( 3 ) التهذيب : 7 / 478 ح 1921 ، الوسائل : 22 / 157 ، أبواب أقسام الطلاق ب 23 ح 3 . ( 4 ) الفقيه : 3 / 355 ح 1697 ، الوسائل : 22 / 157 ، أبواب أقسام الطلاق ب 23 ح 2 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الطلاق والمواريث) — صفحة 170 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )