شرح
ورواية أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : التي يموت عنها زوجها وهو غائب ، فعدّتها من يوم يبلغها إن قامت البيّنة أو لم تقم « 1 » .
لكن في مقابل هذه الروايات أيضاً روايات ، مثل :
صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : قلت له : امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة أو نحو ذلك ، قال : فقال : إن كانت حبلى فأجلها أن تضع حملها ، وإن كانت ليست بحبلى فقد مضت عدّتها إذا قامت لها البيّنة أنّه مات في يوم كذا وكذا ، وإن لم يكن لها بيّنة فلتعتد من يوم سمعت « 2 » .
ورواية الحسن بن زياد قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن المطلّقة يطلّقها زوجها ولا تعلم إلّا بعد سنة ، والمتوفّى عنها زوجها ولا تعلم بموته إلّا بعد سنة ؟ قال : إن جاء شاهدان عادلان فلا تعتدّان وإلّا تعتدّان « 3 » .
ورواية وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السّلام ) أنّه سئل عن المتوفّى عنها زوجها إذا بلغها ذلك وقد انقضت عدّتها فالحداد يجب عليها ؟ فقال علي ( عليه السّلام ) : إذا لم يبلغها ذلك حتى تنقضي عدّتها فقد ذهب ذلك كلّه وتنكح من أحبّت « 4 » .
وقد حكي عن ابن الجنيد « 1 » القول بمضمون هذه الروايات ، وعن جمع آخر
هامش
( 1 ) الكافي : 6 / 112 ح 2 ، التهذيب : 8 / 163 ح 568 ، الاستبصار : 3 / 355 ح 1271 ، الوسائل : 22 / 229 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب 28 ح 2 .
( 2 ) التهذيب : 8 / 164 ح 571 ، الاستبصار : 3 / 355 ح 1274 ، الوسائل : 22 / 231 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب 28 ح 10 .
( 3 ) التهذيب : 8 / 164 ح 570 ، الاستبصار : 3 / 355 ح 1273 ، الوسائل : 22 / 231 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب 28 ح 9 .
( 4 ) التهذيب : 7 / 469 ح 1879 ، الوسائل : 22 / 230 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب 28 ح 7 .
( 1 ) حكى عنه في مختلف الشيعة : 7 / 479 .