شرح
وجوبه أو كيفيته ، مثل :
رواية زرارة ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : المتوفى عنها زوجها ليس لها أن تطيّب ولا تزيّن حتى تنقضي عدّتها أربعة أشهر وعشرة أيام « 1 » .
ورواية ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سألته عن المتوفّى عنها زوجها ؟ قال : لا تكتحل للزينة ، ولا تطيب ، ولا تلبس ثوباً مصبوغاً ، ولا تبيت عن بيتها ، وتقضي الحقوق ، وتمتشط بغسلة ، وتحجّ ، وإن كان في عدّتها « 2 » .
ومرسلة أبي يحيى الواسطي ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : يحدّ الحميم على حميمه ثلاثاً ، والمرأة على زوجها أربعة أشهر وعشراً « 3 » .
وقيام الدليل على عدم ثبوت الوجوب في الأول لا يستلزم عدم الوجوب في الثاني كما لا يخفى . إلى غير ذلك من الروايات « 4 » .
والحداد من الحدّ بمعنى المنع من حدّت المرأة تحدّ حدّا أي منعت نفسها من التزيين فهي حادّة ، وقد وقع التعبير بهذا العنوان في بعض الروايات المتقدّمة كمرسلة الواسطي وجملة من الروايات الأُخر ، والمراد منه ترك كلّ ما يعدّ زينة وأُريد به التزيّن للزوج ، سواء كان مرتبطاً بالبدن كالاكتحال لا للمداواة ، بل للتزيين والتطيّب والخضاب وتحمير الوجه ، أو التصرّف في شعر الرأس بإيجاد لون خاص فيه لما ذكر أو إيجاد شكل خاص فيه كذلك ، أو مرتبطاً باللباس كالألبسة الخاصة المعدّة للتزيين ، أو اللبس في أوقات مخصوصة مناسبة له كالأعياد
هامش
( 1 ) الكافي : 6 / 117 ح 12 ، الوسائل : 22 / 234 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب 29 ح 4 .
( 2 ) الكافي : 6 / 116 ح 4 ، التهذيب : 8 / 159 ح 551 ، الوسائل : 22 / 233 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب 29 ح 2 .
( 3 ) التهذيب : 8 / 161 ح 559 ، الوسائل : 22 / 234 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب 29 ح 6 .
( 4 ) الوسائل : 22 / 223 235 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب 29 .