شرح
الثالثة فقد بانت منه « 1 » .
ومنها : رواية زرارة الرابعة ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : سمعته يقول : المطلّقة تبين عند أوّل قطرة من الدم في القرء الأخير « 2 » .
ومنها : موثّقة إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) في الرجل يطلّق امرأته ، قال : هو أحقّ برجعتها ما لم تقع في الدّم الثالث « 3 » . إلى غير ذلك من الروايات « 4 » الكثيرة الدالّة على ذلك . ولكن في مقابلها ما يدلّ على أنّه أحقّ برجعتها ما لم تكمل الحيضة الثالثة مثل :
صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) في الرجل يطلّق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع ، يدعها حتى تدخل في قرئها الثالث ، ويحضر غسلها ، ثم يراجعها ، ويشهد على رجعتها ، قال : هو أملك بها ما لم تحلّ لها الصّلاة « 5 » .
ومرسلة إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : جاءت امرأة إلى عمر ، تسأله عن طلاقها ، فقال : اذهبي إلى هذا فاسأليه يعني عليّاً ( عليه السّلام ) فقالت لعليّ ( عليه السّلام ) : إنّ زوجي طلّقني ، قال : غسلت فرجك ؟ فرجعت إلى عمر ، فقالت : أرسلتني إلى رجل يلعب ، فردّها إليه مرّتين ، كلّ ذلك ترجع فتقول : يلعب ، قال : فقال لها : انطلقي إليه ، فإنّه أعلمنا ، قال : فقال لها عليّ ( عليه السّلام ) : غسلت فرجك ؟ قالت : لا ، قال :
هامش
( 1 ) الكافي : 6 / 87 ح 6 ، الوسائل : 22 / 206 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب 15 ح 9 .
( 2 ) الكافي : 6 / 87 ح 7 ، الوسائل : 22 / 206 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب 15 ح 10 .
( 3 ) الكافي : 6 / 87 ح 8 ، الوسائل : 22 / 206 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب 15 ح 11 .
( 4 ) الوسائل : 22 / 201 210 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب 14 15 .
( 5 ) التهذيب : 8 / 127 ح 437 ، الاستبصار : 3 / 331 ح 1777 ، الوسائل : 22 / 208 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب 15 ح 15 .