شرح
والثاني الطهر ويجمع على « قروء » والقول باتحادهما .
امّا الروايات :
فمنها : صحيحة عمر بن أُذينة ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : سمعت ربيعة الرأي يقول مِن رأيي أنّ الأقراء التي سمّى اللَّه عزّ وجلّ في القرآن إنّما هو الطهر فيما بين الحيضتين ، فقال : كذب لم يقل برأيه ، ولكنّه إنّما بلغه عن عليّ ( عليه السّلام ) . فقلت : أكان عليّ ( عليه السّلام ) يقول ذلك ؟ فقال : نعم إنّما القرء الطهر الذي يقرأ فيه الدم فيجمعه ، فإذا جاء الحيض دفعه ( دفقه خ ل ) « 1 » .
ومنها : صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : القرء ما بين الحيضتين « 2 » .
ومنها : ذيل صحيحة زرارة المتقدّمة ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : قلت له : أصلحك اللَّه رجل طلّق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين ، فقال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدّتها ، وحلّت للأزواج . قلت له : أصلحك اللَّه إنّ أهل العراق يروون عن عليّ ( عليه السّلام ) أنّه قال : هو أحقّ برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة ، فقال : فقد كذبوا « 3 » .
ومنها : رواية زرارة الثالثة ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : أوّل دم رأته من الحيضة
هامش
( 1 ) الكافي : 6 / 89 ح 1 ، تفسير العياشي : 1 / 114 ح 351 ، الوسائل : 22 / 201 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب 14 ح 4 .
( 2 ) الكافي : 6 / 89 ح 3 ، التهذيب : 8 / 123 ح 424 ، الاستبصار : 3 / 330 ح 1174 ، الوسائل : 22 / 201 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب 14 ح 2 .
( 3 ) الكافي : 6 / 86 ح 1 ، التهذيب : 8 / 123 ح 426 ، الاستبصار : 3 / 327 ح 1163 ، تفسير العياشي : 1 / 114 ح 351 ، الوسائل : 22 / 204 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب 15 ح 1 .