تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الديات) — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
شرح
النصف كما إنه على كل منهما نصف دية صاحبه مع تلفهما ونصف دية من تلف فيهما . ثالثها ما إذا لم يكن القيمان مالكين كما إذا كانا غاصبين أو أجيرين أو كان أحدهما غاصباً والآخر أجيراً فيتحقق مضافاً إلى ما ذكر ضمان نفس السفينتين بالإضافة إلى نصفهما لأن المفروض عدم كونهما ملكاً لهما كما إن المفروض صورة الاستناد والإضافة أو التفريط منهما . رابعها ما إذا لم يكن هناك استناد أصلًا بل كان بغير فعلهما من غير تفريط أصلًا كما إذا غلبتهما الرياح مثلًا فإنه حينئذ لا وجه للضمان أصلًا . خامسها ما إذا كان هناك تفريط من أحدهما دون الآخر فالضمان على المفرّط فقط ومما ذكرنا ظهر حكم الفرع الأخير الذي ذكره الماتن ( قدّس سرّه ) وهكذا الموارد المشابهة كما لا يخفى .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الديات) — صفحة 88 | الشيخ فاضل اللنكراني