تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الديات) — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤

[ مسألة 5 من الإضرار بطريق المسلمين إيقاف الدواب فيه ]

مسألة 5 من الإضرار بطريق المسلمين إيقاف الدواب فيه وإلقاء الأشياء للبيع وكذا إيقاف السيارات إلّا لصلاح المارة بمقدار يتوقف عليه ركوبهم ونقلهم ( 1 ) .
شرح
يكون الواقع فيه هو الثالث الداخل في الأرض عدواناً فإن عصيانه بسبب عدم الاستيذان وترتب استحقاق العقوبة عليه لا مدخل له في ضمانه الذي هو مرتبط بالحافر على ما تدل عليه أدلة الضمان مما عرفت وبعبارة أخرى لا قصور لشمول الأدلة لمثل ذلك أصلًا كما لا يخفى . ( 1 ) قد عرفت إن مقتضى جمع من الروايات إن الإضرار بطريق المسلمين موجب للضمان فاعلم إن من مصاديق الإضرار الأُمور المذكورة في المتن فإن إيقاف الدواب مع إنها لا تكون ملكاً إلّا لأشخاص معدودين إضرار بطريقهم وكذا إلقاء الأشياء للبيع سواء كان زائداً على الدكاكين كما هو المتعارف في مثل زماننا حيث انّهم يضعون بعض أجناسهم خارجاً عن الدكان ومتصلًا به أم لم يكن زائداً وربما يقال بعدم الضمان نظراً إلى السيرة الجارية بين المسلمين على ذلك ولأجلها لا يكون الشخص بفعله هذا متعدّياً والظاهر إن صدق الإضرار لا يدور مدار التعدي فإن عدم التعدي يسوغ العمل ويجوزه وأدلة الضمان بالإضرار تدل على ثبوت الحكم الوضعي الذي هو الضمان بالإضرار وسيأتي وكذلك الحكم في إيقاف السيارات المتداول في زماننا في أكثر البلاد سيما في المناطق التي يكثر فيها الاجتماع والذهاب والإياب فإن الظاهر فيها الضمان إلّا لصلاح المارة بمقدار يتوقف عليه ركوبهم ونقلهم وعليه فالضمان متحقق في السيارات الشخصية إلّا في المقدار المذكور .