تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الديات) — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢

[ مسألة 2 لو حفر بئراً مثلًا في ملكه ثم دعا من لم يطلع ]

مسألة 2 لو حفر بئراً مثلًا في ملكه ثم دعا من لم يطلع كالأعمى أو كان الطريق مظلماً فالظاهر ضمانه ولو دخل بلا إذنه أو إذنه السابق قبل حفر البئر ولم يطلع لآذن فلا يضمن ( 1 ) .

[ مسألة 3 لو جاء السيل بحجر فلا ضمان على أحد ]

مسألة 3 لو جاء السيل بحجر فلا ضمان على أحد وإن تمكن من إزالته ولو رفع الحجر ووضعه في محل آخر نحو المحل الأول أو أضر منه فلا إشكال في الضمان ، وأما لو دفعه عن وسط الطريق إلى جانبه لمصلحة المارة فالظاهر عدم الضمان ( 2 ) .
شرح
( 1 ) أمّا الضمان في الفرض الأول فعن جماعة التصريح به لانصراف أدلة عدم الضمان عن مثله وربما يؤيده الأمر بالتغطية في بعضها ويؤيده العرف أيضاً فإنه بعد ما كان المدعو أعمى وهو غير عالم بحفر البئر في ملكه حتى يفتح له باب السؤال عن محلّه أو كان الطريق مظلماً لا يرى محلّ البئر بوجه فإسناد التلف إليه يصير قريباً وهذا بخلاف العكس الذي يكون الداخل غير مأذون أو مأذوناً بالإذن السابق قبل حفر البئر ولم يطلع الآذن على دخوله فإنه حينئذ لا وجه لضمانه بعد كون البئر قد حفره في ملكه لم يكن قد اذن في دخول أحد أو اذن سابقاً غير مطّلع فعلًا كما لا يخفى وقد عرفت إن الضمان في باب الأسباب المعنى الذي ذكرنا إنما هو على خلاف القاعدة واللازم فيه الاقتصار على الموارد الظاهرة من الدليل فتدبر . ( 2 ) لو جاء السيل بحجر فلا ضمان على أحد مع فرض عدم رفعه من محلّه إلى آخر سواء تمكن من إزالته أم لم يتمكن منها نعم في صورة الإزالة والوضع في محل
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الديات) — صفحة 82 | الشيخ فاضل اللنكراني