تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الديات) — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩

[ مسألة 8 كل ما فيه دية من أعضاء الرجل كاليدين والرجلين والمنافع ففيه من المرأة ديتها ]

مسألة 8 كل ما فيه دية من أعضاء الرجل كاليدين والرجلين والمنافع ففيه من المرأة ديتها وكذا من الذمي ديته ومن الذمية ديتها ( 1 ) .
شرح
القواعد على إشكال وفي الجواهر : ولعلّه من عموم الفتاوي وكثير من النصوص ، ومن إن الأصل في ديات أعضائها وجراحاتها أن تكون على النصف مطلقاً قبل بلوغ الثلث وبعده وإنما علم استثناء ما قبله إذا كان الجاني رجلًا لاختصاص أكثر الأخبار به بل في المسالك عن بعضهم اختياره قال ولعل الأول أقوى ، ووجهه ما عرفت من العموم أو الإطلاق . أقول إلّا في مثل النافذة الذي عرفت اختصاص دليله بالرجل . ثانيهما ورود الرواية المعروفة في باب حرمة القياس وإن السّنة إذا قيست محق الدين في هذا المقام وإن الأُنثى إذا قطعت إصبع منها يكون فيه مائة دينار وإذا قطعت اثنتان يكون فيه مائتان وإذا قطعت ثلاثاً يكون فيها ثلاثمائة وأمّا إذا قطعت أربع ينحطّ إلى مائتين ولا مجال للقياس والحكم بثبوت أربعمائة كما هو المعروف . ثم إن الحكم في القصاص في أعضاء المرأة وجراحاتها من جهة الرد وعدمه قد ذكر تفصيله في كتاب القصاص فراجع . ( 1 ) كل ما فيه دية من أعضاء الرجل كاليدين والرجلين والمنافع ففيه من المرأة ديتها وكذا من الذمي والذمية ديتهما وهي ثمانمائة درهم وفي الذمية نصفه نعم في مثل النافذة عرفت اختصاص الدليل بالرجل وقد مرّ الكلام في ذلك مفصلًا فراجع .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الديات) — صفحة 269 | الشيخ فاضل اللنكراني