تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الديات) — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
شرح
والتتميم بعدم القول بالفصل . ومنها رواية الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال سألته عن الموضحة في الرأس كما هي في الوجه فقال : الموضحة والشجاج في الوجه والرأس سواء في الدية لأن الوجه من الرأس وليست الجراحات في الجسد كما هي في الرأس « 1 » . وعطف الشجاج على الموضحة ذكر الخاص بعد العام إشعاراً بعمومية الحكم وعدم اختصاصه بالموضحة كما إن المراد بالجراحات في الذيل ليس ما يقابل الشجاج بل بالمعنى الأعم الشامل لها كما لا يخفى . نعم في مرسلة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قوله في السمحاق وهي التي دون الموضحة خمسمائة درهم وفيها إذا كانت في الوجه ضعف الدية على قدر الشين إلخ « 2 » . ولكنها مضافاً إلى الإرسال من الشواذ فتدبر . وأمّا دية شبه الشجاج من الجراح فالمشهور كما في المتن ويدلُّ عليه رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال قضى أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) : في الجروح في الأصابع إذا أوضح العظم نصف عشر دية الإصبع إذا لم يرد المجروح أن يقتص « 3 » . وعن الكافي والفقيه عشر دية الإصبع بإسقاط لفظ النصف وحينئذ يكون كما في الجواهر من الشواذ وفيها « كما أن ما في كتاب ظريف مما لا يوافق الضابط المزبور كذلك أيضاً قال فيه : ولكل عظم كسر معلوم فديته ونقل عظامه نصف دية كسره ودية موضحته ربع دية كسره ، وفيه في الترقوة : فإن أوضحت فديتها خمسة
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب ديات الشجاج والجراح ، الباب الخامس ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل : أبواب ديات الشجاج والجراح ، الباب الثاني ، ح 9 . ( 3 ) الوسائل : أبواب ديات الشجاج والجراح ، الباب السادس ، ح 1 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الديات) — صفحة 267 | الشيخ فاضل اللنكراني