[ مسألة 12 هذه الدية على الجاني لا على العاقلة ]
مسألة 12 هذه الدية على الجاني لا على العاقلة ولا على بيت المال سواء تصالحا على الدية وتراضيا بها أو وجبت ابتداءً كما في قتل الوالد ولده ونحوه مما تعينت الدية ( 1 ) .
[ مسألة 13 دية شبيه العمد هي الأصناف المتقدمة ]
مسألة 13 دية شبيه العمد هي الأصناف المتقدمة وكذا دية الخطأ ويختص العمد بالتغليظ في السن في الإبل والاستيفاء كما تقدم ( 2 ) .
شرح
( 1 ) دية الجاني هذه إنما هي عليه لا على العاقلة كما في دية الخطاء على ما سيأتي ولا على بيت المال كما في الدية في موارد عدم وجدانها وهذا من دون فرق بين ثبوت الدية ووجوبها ابتداءً كما في قتل الوالد ولده ونحوه من الموارد التي تعينت الدية وبين ما إذا وقع التصالح والتراضي عليها كما في موارد ثبوت القود والقصاص ابتداءً والانتقال إلى الدية بالتصالح والوجه في الثبوت على الجاني مضافاً إلى حكم العقلاء بذلك دلالة كثير من الروايات المتقدمة عليه بل ثبوتها على غيره تحتاج إلى دليل موجود في قتل الخطاء مفقود في غيره فالذي يحتاج إلى الدليل إنما هو الثبوت على غيره وأمّا الثبوت على الجاني فلا حاجة فيه إلى الدليل فتدبر .
( 2 ) فإن الدّية لا يختلف مقدارها في أنواع القتل وأقسامه وإنما تختص دية العمد المغلظة بالسنّ في الإبل والاستيفاء سنة واحدة كما تقدم .