تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الديات) — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠

[ العشرون : الأضلاع ]

العشرون : الأضلاع

[ مسألة 1 عن كتاب ظريف بن ناصح : وفي الأضلاع فيما خالط القلب ]

مسألة 1 عن كتاب ظريف بن ناصح : وفي الأضلاع فيما خالط القلب من الأضلاع إذا كسر منها ضلع فديته خمسة وعشرون ديناراً إلى أن قال وفي الأضلاع مما يلي العضدين دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسر « 1 » وبمضمونه أفتى الأصحاب ولا بأس بذلك لكن لم يظهر المراد منه فهل التفصيل بين الجانب الذي يلي القلب والجانب الذي يلي العضو ، أو التفصيل بين الضلع الذي يحيط بالقلب وغيره ، أو التفصيل بين الأضلاع في جانب الصدر والقدام وغيرها مما يلي العضدين إلى الخلف ؟ ويحتمل التصحيف وكان الأصل « فيما حاط القلب » من حاطه يحوطه أي حفظه وحرسه أو كان الأصل فيما أحاط بالقلب فالأقوى في الأضلاع التي تحيط بالقلب من الجانب الأيسر في كل منها خمسة وعشرون وأمّا في غيرها فالاحتياط بالصلح لا يترك سيّما بالنسبة إلى ما يجاور المحيط بالقلب في جانب الأيمن وإن كان القول بعدم وجوب الزائد على عشرة دنانير في غير الضلع المحيط لا يخلو من قرب ( 1 ) .
شرح
( 1 ) المستند الوحيد لحكم الأضلاع والتفصيل بينها هو كتاب ظريف بن ناصح الذي قد عرفت اعتباره في بعض طرقه ولكن ابن إدريس المنكر لحجية خبر الواحد مطلقاً لم يفصل بين الأضلاع بل حكم مطلقاً بدية خمسة وعشرين فيها وأما سائر
هامش
( 1 ) الوسائل ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب الثالث عشر ، ح 1 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الديات) — صفحة 210 | الشيخ فاضل اللنكراني