تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الديات) — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١

[ مسألة 5 الظاهر إن الستّة أُصول في نفسها ]

مسألة 5 الظاهر إن الستّة أُصول في نفسها وليس بعضها بدلًا عن بعض ولا بعضها مشروطاً بعدم بعض ولا يعتبر التساوي في القيمة ولا التراضي فالجاني مخيّر في بذل أيها شاء ( 1 ) .

[ مسألة 6 يعتبر في الأنعام الثلاثة هنا ]

مسألة 6 يعتبر في الأنعام الثلاثة هنا وفي قتل شبيه العمد والخطأ المحض السلامة من العيب والصحة من المرض ولا يعتبر فيها السّمن نعم الأحوط أن لا تكون مهزولة جدّاً وعلى خلاف المتعارف بل لا يخلو ذلك من قوة وفي الثلاثة الأُخر السلامة من العيب فلا تجزي الحلة المعيوبة ولا الدينار والدرهم المغشوشان أو المكسوران ويعتبر في الحلة أن لا تقصر عن الثوب فلا تجزي الناقصة عنه بأن يكون كل من جزئيها بمقدار ستر العورة فإنه لا يكفي ( 2 ) .
شرح
( 1 ) عرفت أيضاً إن الستّة أُصول في نفسها ولا يكون بعضها بدلًا عن بعض ولا يعتبر التساوي في القيمة ولا التراضي أصلًا وتقدم الوجه في ذلك فراجع . ( 2 ) والدليل على إنه يعتبر في الأنعام الثلاثة مطلقاً في العمد وشبهه والخطأ المحض السلامة من العيب والصحة من المرض انصراف الأدلة إلى السالم والصحيح على ما هو المتفاهم منها عند العرف فلا يفهم العرف من مائة إبل إلّا مائة إبل سالم وخال عن العيب وعليه يبتني ثبوت خيار العيب في البيع مثلًا مع عدم اشتراط عدمه في