[ الثامن عشر : الاليان ]
الثامن عشر : الاليان
[ مسألة 1 في الأليين الدية كاملة ]
مسألة 1 في الأليين الدية كاملة ، وفي كل واحدة منهما نصفها وكذا في المرأة ديتها وفي كل واحدة منهما نصفها وفي بعض كل منهما بحساب المساحة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) قد وقع التعرض في المبسوط لدية الأليين من الرجل والمرأة بالكيفية المذكورة في المتن ووافقه عليه غير واحد ممن تأخر عنه وقال المحقق في الشرائع وهو حسن تعويلًا على الرواية التي مرّت في فصل الشفتين ومراده هي الرواية الدالة على الضابطة الكلية المتقدمة وهي ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدّية . « 1 » والمراد بالأليين هو اللحم الناتي بين الظهر والفخذين وظاهر جمع من الكتب اعتبار الوصول إلى العظم في وجوب الدية لأنهما اسم لمجموع ذلك عرفاً وإلّا فبعض الدية بحساب المساحة كما في الفرع الأخيران أمكن وإلّا فالحكومة وإلّا فالأقل للأصل لكن عن قواعد العلامة بعد التفسير بما ذكر قوله فإذا قطع ما أشرف منهما على البدن فالدية وإن لم يقرع العظم ، والظاهر ما عرفت من كونهما عرفاً إسماً لمجموع هذا اللحم إلى العظم كما إن الظاهر بلحاظ إمكان ملاحظة النسبة غالباً وكون مساحة الأليين غير قليلة حساب المساحة فيما إذا قطع بعض كل واحدة منهما منفرداً أو مجتمعاً ومن الواضح إن حساب المساحة ينقص عن الدية في جميع الموارد ولا يبلغ إليها أصلًا .
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب الأول ، ح 1 .