تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الديات) — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣

[ مسألة 5 لو كانت المرأة مكرهة من غير زوجها فلها مهر المثل مع الدية ]

مسألة 5 لو كانت المرأة مكرهة من غير زوجها فلها مهر المثل مع الدية ولو كانت مطاوعة فلها الدية دون المهر ولو كانت المكرهة بكراً هل يجب لها أرش البكارة زائداً على المهر والدية فيه تردد والأحوط ذلك ( 1 ) .
شرح
الذي يجوز له وطئها فيه وأمّا قبله فيجب على الزوج الدية مضافة إلى مهر المسمى والتفصيل مذكور في كتاب النكاح فراجع . ( 1 ) قد تقدم في كتاب النكاح إنه لو كانت المرأة مكرهة من غير زوجها فلها مضافاً إلى دية الإفضاء مهر المثل بخلاف ما لو كانت مطاوعة فلها الدية فقط من دون مهر المثل هذا إذا كانت ثيباً . وأمّا إذا كانت المكرهة بكراً فهل لها زائداً على المهر والدية أرش البكارة قال المحقق في الشرائع بعد الترديد في المسألة والأشبه وجوبه بل عن المبسوط إنه مذهبنا والوجه فيه أصالة تعدد المسببات بتعدد الأسباب ولكن ذكر صاحب الجوهر ( قدّس سرّه ) إنه قد يقوى دخوله في المهر الذي اعتبر البكارة فيه للأصل بعد خلو النصوص الواردة في مقام البيان عنه بل ظاهر اقتصارها على غيره عدمه ولقول الصادق ( عليه السّلام ) لعبد اللَّه بن سنان المتقدم « 1 » في دية الشعر إن شعر المرأة وعذارتها شريكان في الجمال فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كلّاً هذا ولكن لم يعلم إن المهر في الرواية قد استعمل في المهر المقابل للدية فالحكم في المقام إنما هو على نحو الاحتياط لا الفتوى كما في المتن . هذا إذا كانت البكر مكرهة وأما إذا كانت مطاوعة فظاهر المتن عدم وجوب
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب الثلاثون ، ح 1 .