تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الديات) — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١

[ مسألة 2 لو شلّتا بالجناية فالظاهر ثلثا ديتها ]

مسألة 2 لو شلّتا بالجناية فالظاهر ثلثا ديتها ولو قطع ما بهما الشلل ففيه الثلث ( 1 ) .

[ مسألة 3 في الركب وهو في المرأة موضع العانة من الرجل الحكومة ]

مسألة 3 في الركب وهو في المرأة موضع العانة من الرجل الحكومة ، قطعه منفرداً أو منضمّاً إلى الفرج وكذا في عانة الرجل الحكومة ( 2 ) .
شرح
قطع فرج امرأته قال إذن أغرمه لها نصف الدية « 1 » . قال في الجواهر بعد نقل الثانية وهو محمول على قطع أحدهما كما إن الأول محمول على قطعها معاً أقول هو بعيد بعد كون الواقعة واحدة ظاهراً وضمير المذكر في المرأة يرجع إلى زوجها كما لا يخفى مع ندرة الموضوع أولًا وقطع الطرفين ثانياً . ( 1 ) قد تقدم حكم الشلل وكذا حكم قطع المشلول فراجع . ( 2 ) في الركب وهو في المرأة موضع العانة من الرجل وكذا في نفس عانة الرجل الحكومة والأرش لعدم التقدير الشرعي في شيء منهما فلا يثبت إلّا الحكومة ولا فرق في قطع الركب بين صورة الانفراد وصورة الانضمام إلى الفرج غاية الأمر ثبوت الدية في الصورة الثانية أيضاً .
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب السادس والثلاثون ، ح 2 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الديات) — صفحة 201 | الشيخ فاضل اللنكراني