تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الديات) — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠

[ السابع عشر : الفرج ]

السابع عشر : الفرج

[ مسألة 1 في شفري المرأة أي اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم ديتها كاملة ]

مسألة 1 في شفري المرأة أي اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم ديتها كاملة في إحديهما نصفها سواء كانت كبيرة أو صغيرة ثيباً أو بكراً مختونة أو غيرها قرناء أو رتقاء أو سليمة ، مفضاة أو غيرها ( 1 ) .
شرح
( 1 ) تفسير الشفرين بذلك مما قد صرح به غير واحد من الأصحاب وعن مجمع البحرين أيضاً ، وعن المبسوط إنهما والإسكتان شيء واحد لكن حكي عنه إنه قال وهما عند أهل اللغة عبارة عن شيئين قال بعضهم الأسكتان هو اللحم المحيط بشق الفرج والشفران حاشيتا الأسكتين كما إن للعينين جفنين ينطبقان عليهما وشفرهما هي الحاشية التي ينبت فيها أهداب العينين فالإسكتان كالأجفان والشفران كشفري العينين ، وفي محكي كشف اللثام الفرق بين الأسكتين والشفرين بما سمعت هو المعروف عند الأصحاب ولكنه ذكر صاحب الجواهر إن العرف على ما ذكره الأصحاب وعليه المدار بعد أن لم يعلم حدوثه . وكيف كان فالوارد في النصوص هو قطع الفرج كما ذكره الماتن ( قدّس سرّه ) لا الشفرين كما في الشرائع وهي كثيرة : منها رواية عبد الرحمن بن سيّابة عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال إن في كتاب علي ( عليه السّلام ) لو إن رجلًا قطع فرج امرأته لأغرمته لها ديتها الحديث « 1 » . ومنها رواية أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال قضى أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) في رجل
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب السادس والثلاثون ، ح 1 .